نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 14 صفحه : 158
البحث الثامن
في التحكيم
مسألة: إذا حصر الإمام
بلدا،
جاز أن يعقد
عليهم أن ينزلوا على حكمه، فيحكم فيهم بما يرى هو أو بعض أصحابه، و لا نعلم فيه
خلافا؛ لما روي أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لمّا حاصر[1] بني قريظة،
رضوا بأن ينزلوا على حكم سعد بن معاذ، فأجابهم عليه السلام إلى ذلك[2].
إذا عرفت
هذا: فهل يجوز للإمام إنزالهم على حكم اللّه تعالى؟ الذي رواه علماؤنا: المنع من
ذلك، و هو مرويّ عن محمّد بن الحسن. و قال أبو يوسف: يجوز ذلك[3].
لنا: ما
رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، قال: كان إذا بعث جيشا أو سريّة،
أوصاهم بتقوى اللّه تعالى- إلى أن قال-: «و إذا حاصرتم[4] حصنا أو
مدينة، فأرادوكم أن تنزلوهم على حكم اللّه فلا تنزلوهم، فإنّكم لا تدرون ما حكم
اللّه تعالى
[2] صحيح
البخاريّ 5: 143، صحيح مسلم 3: 1388 الحديث 1768، مسند أحمد 3: 22، المغازي
للواقديّ 1: 512، المصنّف لابن أبي شيبة 8: 503 الحديث 6 و 7، المعجم الكبير
للطبرانيّ 6: 7 الحديث 5327، مجمع الزوائد 6: 137.