responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 158

البحث الثامن في التحكيم

مسألة: إذا حصر الإمام بلدا،

جاز أن يعقد عليهم أن ينزلوا على حكمه، فيحكم فيهم بما يرى هو أو بعض أصحابه، و لا نعلم فيه خلافا؛ لما روي أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لمّا حاصر [1] بني قريظة، رضوا بأن ينزلوا على حكم سعد بن معاذ، فأجابهم عليه السلام إلى ذلك [2].

إذا عرفت هذا: فهل يجوز للإمام إنزالهم على حكم اللّه تعالى؟ الذي رواه علماؤنا: المنع من ذلك، و هو مرويّ عن محمّد بن الحسن. و قال أبو يوسف: يجوز ذلك [3].

لنا: ما رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، قال: كان إذا بعث جيشا أو سريّة، أوصاهم بتقوى اللّه تعالى- إلى أن قال-: «و إذا حاصرتم [4] حصنا أو مدينة، فأرادوكم أن تنزلوهم على حكم اللّه فلا تنزلوهم، فإنّكم لا تدرون ما حكم اللّه تعالى‌


[1] آل، ر و ع: حصر.

[2] صحيح البخاريّ 5: 143، صحيح مسلم 3: 1388 الحديث 1768، مسند أحمد 3: 22، المغازي للواقديّ 1: 512، المصنّف لابن أبي شيبة 8: 503 الحديث 6 و 7، المعجم الكبير للطبرانيّ 6: 7 الحديث 5327، مجمع الزوائد 6: 137.

[3] المبسوط للسرخسيّ 10: 7، بدائع الصنائع 7: 107.

[4] أكثر النسخ: «حصرتم» مكان: «حاصرتم».

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست