responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 156

و قال الأوزاعيّ: لو أسلم واحد من أهل الحصن قبل فتحه، فأشرف علينا ثمّ أشكل، فادّعى كلّ واحد منهم أنّه الذي أسلم، سعى كلّ واحد منهم في قيمة نفسه، و ترك له عشر قيمته [1].

مسألة: لو قال: اعقدوا الأمان على أهل حصني على أن أفتحه لكم،

فأمّنوه على ذلك، فهو آمن و أهل الحصن آمنون.

قالت الحنفية: أموالهم كلّها في‌ء؛ لأنّ الأمان بشرط فتح الباب لا تدخل فيه الأموال لا بالتنصيص و لا التبعيّة للنفوس؛ لأنّه لم يبق للمسلمين حينئذ فائدة في فتح الباب، و إنّما قصدوا بذلك التوسّل إلى استغنام أموالهم [2].

و لو قال: اعقدوا لي الأمان على أهل حصني على أن أدلّكم على طريق موضع كذا، ففعلوا ففتحوا الباب فجميع النفوس و الأموال تدخل في الأمان؛ لأنّ شرط الأمان هنا جزاء على الدلالة لا على فتح الباب، فيكون كلامه بيانا أنّه يدلّهم ليتمكّنوا في القرار في حصنه مع أهل الحصن فتدخل الأموال؛ تبعا للنفوس؛ لأنّه لا يمكنهم المقام فيه إلّا بالمال، بخلاف الصورة الأولى؛ لأنّ في اشتراط فتح الباب دلالة على أنّ الذين تناولهم [3] الأمان غير مقرّين بالسكنى في الحصن، و إنّما تدخل الأموال في الأمان؛ لأنّ التمكّن من المقام يكون بالأموال، و إذا انعدم السكنى، لم تدخل الأموال في الأمان.

و لو قال: اعقدوا لي الأمان على أن تدخلوا فيه فتصلّوا، دخل الأموال في الأمان؛ لأنّ في هذا تصريحا بفائدة فتح الباب، و هو الصلاة فيه دون إزعاج أهله، و قد يرغب المسلمون في الصلاة في ذلك المكان إمّا لينتقل الخبر بأنّ المسلمين‌


[1] المغني 10: 432، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 553.

[2] لم نعثر عليه.

[3] بعض النسخ: يتناولهم، مكان: تناولهم.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست