responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 155

البحث السابع في الأمان على جعل

مسألة: إذا حصر المسلمون حصنا،

فناداهم رجل: أمّنوني أفتح لكم الحصن، جاز أن يعطوه أمانا و لا نعلم فيه خلافا. فإن [1] أمّنوه، لم يكن لهم نقض أمانه إجماعا.

فإن أشكل الذي أعطي الأمان و ادّعاه كلّ واحد من أهل الحصن، فإن عرف صاحب الأمان، عمل على ما عرف، و إن لم يعرف، لم يقتل واحد منهم؛ لاحتمال صدق كلّ واحد، و قد حصل اشتباه المحرّم بالمحلّل [2] فيما لا ضرورة إليه، فكان الكلّ حراما، كما لو اشتبهت الأخت بأجنبيّات.

قال الشافعيّ: و يحرم استرقاقهم؛ لما ذكرنا في القتل، فإنّ استرقاق من لا يحلّ استرقاقه، محرّم [3].

و قال بعض الجمهور: يقرع، فيخرج صاحب الأمان و يسترقّ [4] الباقون؛ لأنّ الحقّ لواحد و قد اشتبه فيقرع بينهم، كما لو أعتق عبدا من عشرة أعبد ثمّ اشتبه، و يخالف القتل؛ لأنّ الاحتياط في الدم أبلغ من الاحتياط في الاسترقاق [5].


[1] أكثر النسخ: فإذا، مكان: فإن.

[2] عبارة: «بالمحلّل» لا توجد في آل، ر، ع.

[3] المغني 10: 432، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 553.

[4] كثير من النسخ: فيسترقّ.

[5] المغني 10: 432، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 553.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست