نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 14 صفحه : 155
البحث السابع
في الأمان على جعل
مسألة: إذا حصر المسلمون
حصنا،
فناداهم
رجل: أمّنوني أفتح لكم الحصن، جاز أن يعطوه أمانا و لا نعلم فيه خلافا. فإن[1] أمّنوه، لم
يكن لهم نقض أمانه إجماعا.
فإن أشكل
الذي أعطي الأمان و ادّعاه كلّ واحد من أهل الحصن، فإن عرف صاحب الأمان، عمل على
ما عرف، و إن لم يعرف، لم يقتل واحد منهم؛ لاحتمال صدق كلّ واحد، و قد حصل اشتباه
المحرّم بالمحلّل[2] فيما لا ضرورة إليه، فكان الكلّ حراما، كما لو اشتبهت الأخت
بأجنبيّات.
قال
الشافعيّ: و يحرم استرقاقهم؛ لما ذكرنا في القتل، فإنّ استرقاق من لا يحلّ
استرقاقه، محرّم[3].
و قال بعض
الجمهور: يقرع، فيخرج صاحب الأمان و يسترقّ[4] الباقون؛ لأنّ
الحقّ لواحد و قد اشتبه فيقرع بينهم، كما لو أعتق عبدا من عشرة أعبد ثمّ اشتبه، و
يخالف القتل؛ لأنّ الاحتياط في الدم أبلغ من الاحتياط في الاسترقاق[5].