responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 154

لم يلتفت إليهم؛ لأنّ الإمام أتى بما في وسعه من الإخبار بالنقض و الشهادة، و إنّما التقصير من جهتهم [1] حيث اختاروا للترجمة خائنا، إلّا أن يعلم من حضر من المسلمين أنّ الترجمان خانهم، فيقبل قولهم حينئذ.

مسألة: قد بيّنّا أنّ الرسول أمين للحاجة الداعية إلى المراسلة

التي لا تتمّ إلّا بأمان رسلهم، و قد تقدّم [2].

فلو خاف الإمام أن يكون الرسول قد رأى عورة للمسلمين يدلّ عليها العدوّ، جاز له منعه من الرجوع، و كذا يمنع التاجر لو انكشف على عورة ينبغي إخفاؤها عن المشركين، و يجعل عليهما حرسا يحرسونهما؛ نظرا للمسلمين و دفعا للفتنة عنهم.

و لو حضر قتال و احتاج الإمام إلى شغل الحرس و خاف انفلاتهما، جاز له أن يقيّدهما حتّى ينقضي الشغل؛ للضرورة، و الثابت للضرورة يتقدّر بقدرها.

و لو لم يخف الإمام منهما أنفذهما، فإن خافا من اللصوص، فينبغي أن يرسل معهما من يبلغهما مأمنهما؛ لقوله تعالى: ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ [3].

و يجوز الاستئجار عليه من بيت المال، و كذا مئونتهما تكون من بيت المال في الموضع الذي يمنعهما من الرجوع؛ لأنّ ذلك كلّه لمصلحة المسلمين.


[1] بعض النسخ: قبلهم، مكان؛ جهتهم.

[2] يراجع: ص 151.

[3] التوبة [9] : 6.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست