نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 14 صفحه : 153
و لو ناداهم من صفّ المسلمين مسلم- و هم قليلون يصحّ أمان الواحد
لهم- إنّي رسول الأمير إليكم و إنّه أمّنكم و أنتم آمنون، كان ذلك أمانا من جهته؛
لأنّ من يملك الأمان إذا أخبر عمّن يملك الأمان، كان أمانا صحيحا، أمّا إذا كان
صدقا فظاهر؛ لأنّه يكون من جهة المخبر عنه، و أمّا إن كان كذبا، فإنّه يكون أمانا
من جهة المخبر.
مسألة: و نبذ الأمان مع
اقتضاء المصلحة سائغ
على ما يأتي
بشروط نذكرها.
إذا ثبت
هذا: فلو أمّنهم المسلمون ثمّ بعثوا رجلا لينبذ[1] إليهم و
يخبرهم أنّهم قد نقضوا العهد، فجاء الرسول و ذكر أنّه أعلمهم، لم يعرض لهم و
يكونون[2] آمنين حتّى يعلموا ذلك بشاهدين؛ لأنّه قد جاءهم خبر دائر
بين الصدق و الكذب، و هو ليس بحجّة في نقض العهد و إن كان حجّة في الأمان.
و الفرق
بينهما: أنّ النبذ يتعلّق به إباحة السبي و استحلال الأموال و الفروج و الدماء، و
هو لا يثبت مع الشبهة، و خبر الواحد لا ينفكّ عن الشبهة، أمّا الأمان فيتعلّق به
حفظ الأموال و حراسة الأنفس و حقن الدماء و حرمة السبي و الفروج، و هو يثبت مع
الشبهة.
فلو أغار
المسلمون عليهم، فقالوا: لم يبلغنا خبر رسولكم، فالقول قولهم؛ لأنّهم أنكروا نبذ
الأمان، و الأصل يعضدهم، فيصار إلى قولهم؛ لأنّ في وسع الإمام أن يرسل إليهم رسولا
و يشهد عليه شاهدين و يسيّرهما معه.
أمّا لو كتب
الإمام إليهم نقض العهد و سيّره مع رسوله و شاهدين، فقرأه عليهم بالعربيّة
فاحتاجوا إلى ترجمان فترجم لهم بلسانهم، و شهد الآخران عليهم، ثمّ ادّعوا أنّ
الترجمان لم يخبرهم بنقض العهد، بل أخبرنا أنّ الإمام قد زاد في مدّة الأمان،
[1]
المنابذة: المكاشفة، و منه نابذه في الحرب، أي كاشفه. مجمع البحرين 3: 189.