نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 14 صفحه : 150
مسألة: و هذا
كلّه إنّما هو بلسان العرب،
فالحكم
متعلّق به مع استعماله، لكنّا قد بيّنّا أنّ صيغة الأمان يكفي فيها أيّ لغة كانت[1]، فلو كان
بعض اللغات يتناول ما أخرجناه في بعض هذه الصور و طلب الأمان بتلك اللغة، دخل فيه
ما أخرجناه.
و كذا لو
اعتقد المشرك دخول من أخرجناه في الأمان حتّى خرج بهم، لم يجز التعرّض لهم[2]؛ لأنّهم
دخلوا إلينا بشبهة الأمان فيردّون إلى مأمنهم ثمّ يصيرون حربا.