responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 151

البحث السادس في الأمان بالرسالة و الكتابة

مسألة: ينبغي لأمير العسكر إذا أراد إنفاذ [1] رسول

أن يختار لرسالته رجلا مسلما أمينا عدلا، و لا يختار خائنا و لا ذمّيّا و لا حربيّا مستأمنا؛ لأنّه ركون إليه، و قد قال اللّه تعالى: وَ لٰا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا [2].

و لأنّه متّهم في حقّ المسلمين، و لهذا أنكر عمر بن الخطّاب على أبي موسى الأشعريّ لمّا أمره أن يأمر كاتبه أن يدخل المسجد ليقرأ كتابه، فقال: إنّ كاتبي لا يدخل [3] المسجد، فقال: أجنب هو؟ فقال: لا، و لكنّه نصرانيّ، فقال: سبحان اللّه، اتّخذت بطانة من دون المؤمنين؟! أ ما سمعت قوله تعالى: يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لٰا تَتَّخِذُوا بِطٰانَةً مِنْ دُونِكُمْ لٰا يَأْلُونَكُمْ خَبٰالًا [4] [5] أي: لا يقصّرون في فساد أموركم، و لا نعرف في ذلك خلافا.

و ينبغي أن يكون بصيرا بالأمور عارفا بمواقع أداء الرسالة؛ لأنّه ربّما يرى مصلحة لم ينبّهه الأمير عليها فيفعل بحسبها.

مسألة: إذا أرسل الأمير رسولا مسلما فذهب الرسول إلى أمير المشركين

فبلّغه‌


[1] بعض النسخ: إنفاد، مكان: إنفاذ.

[2] هود [11] : 113.

[3] ع: لا يدخلنّ، مكان: لا يدخل.

[4] آل عمران [3] : 118.

[5] سنن البيهقيّ 9: 204 و ج 10: 127، أحكام القرآن للجصّاص 2: 324، تفسير القرطبيّ 4: 179.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست