responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 149

مسألة: و لو قالوا [1]: أمّنونا على آبائنا، و لهم آباء و أمّهات،

دخلوا جميعا في الأمان؛ لأنّ اسم الآباء يتناول الآباء و الأمّهات، فإنّ الأمّهات تسمّى آباء.

قال اللّه تعالى: وَ لِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وٰاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ [2]. و قال: وَ وَرِثَهُ أَبَوٰاهُ [3].

و كذا لو كان له أب واحد و أمّهات شتّى؛ لتناول الاسم للجميع من حيث الاستعمال.

و هل يدخل الأجداد في ذلك؟ قال أبو حنيفة: لا يدخلون [4]؛ لأنّ اسم الأب لا يتناول الأجداد حقيقة و لا بطريق التبعيّة؛ لأنّهم أصول الآباء يختصّون باسم خاصّ، فلا يتناولهم اسم الآباء على وجه الاتّباع لفروعهم.

و الوجه: دخولهم؛ لأنّ الأب يطلق عليه من حيث إنّه أب الأب، و الإضافة يكفي فيها أدنى ملابسة. و الصدق على سبيل التبعيّة في الاستعمال لا ينحصر في التبعيّة في الوجود.

مسألة: لو قال: أمّنونا على أبنائنا، دخل فيه أبناء الأبناء أيضا؛

لأنّ اسم الابن يتناول ابن الابن؛ لأنّه طلب الأمان لمن يكون مضافا إليه بالبنوّة، إلّا أنّه ناقص في الإضافة و النسبة إليه؛ لأنّه يضاف إليه بواسطة الابن؛ لأنّه متفرّع عنه و متولّد عنه بواسطة الابن، و الإضافة الناقصة كافية في إثبات الأمان؛ لأنّه يحتاط في إثباته؛ لأنّ موجبه حرمة الاسترقاق، و الشبهة ملحقة بالحقيقة في موضع الاحتياط، بخلاف الوصيّة، فإنّ الشبهة فيها غير كافية في الاستحقاق؛ لثبوت مزاحمة الوارث.


[1] أكثر النسخ: قال، مكان: قالوا.

[2] النساء [4] : 11.

[3] النساء [4] : 11.

[4] الفتاوى الهنديّة 2: 199- 200.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست