نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 14 صفحه : 149
مسألة: و لو
قالوا[1]: أمّنونا على آبائنا، و لهم آباء و أمّهات،
دخلوا جميعا
في الأمان؛ لأنّ اسم الآباء يتناول الآباء و الأمّهات، فإنّ الأمّهات تسمّى آباء.
قال اللّه
تعالى: وَ لِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وٰاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ[2]. و قال: وَ
وَرِثَهُ أَبَوٰاهُ[3].
و كذا لو
كان له أب واحد و أمّهات شتّى؛ لتناول الاسم للجميع من حيث الاستعمال.
و هل يدخل
الأجداد في ذلك؟ قال أبو حنيفة: لا يدخلون[4]؛ لأنّ اسم الأب لا
يتناول الأجداد حقيقة و لا بطريق التبعيّة؛ لأنّهم أصول الآباء يختصّون باسم خاصّ،
فلا يتناولهم اسم الآباء على وجه الاتّباع لفروعهم.
و الوجه:
دخولهم؛ لأنّ الأب يطلق عليه من حيث إنّه أب الأب، و الإضافة يكفي فيها أدنى
ملابسة. و الصدق على سبيل التبعيّة في الاستعمال لا ينحصر في التبعيّة في الوجود.
مسألة: لو قال: أمّنونا على
أبنائنا، دخل فيه أبناء الأبناء أيضا؛
لأنّ اسم
الابن يتناول ابن الابن؛ لأنّه طلب الأمان لمن يكون مضافا إليه بالبنوّة، إلّا
أنّه ناقص في الإضافة و النسبة إليه؛ لأنّه يضاف إليه بواسطة الابن؛ لأنّه متفرّع
عنه و متولّد عنه بواسطة الابن، و الإضافة الناقصة كافية في إثبات الأمان؛ لأنّه
يحتاط في إثباته؛ لأنّ موجبه حرمة الاسترقاق، و الشبهة ملحقة بالحقيقة في موضع
الاحتياط، بخلاف الوصيّة، فإنّ الشبهة فيها غير كافية في الاستحقاق؛ لثبوت مزاحمة
الوارث.