responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 15

البحث الثالث في كيفيّة وجوبه

و هو فرض على الكفاية،

إذا قام به البعض، سقط عن الباقين، و هو في الابتداء كفرض الأعيان يجب على الجميع، لكن يفارقه بأنّ فرض الأعيان لا يسقط بفعل البعض، بخلاف الواجب على الكفاية، فإنّ الصلاة و الصوم و الزكاة و الحجّ، لا يسقط عن أحد بفعل [1] غيره.

و غسل الميّت و الصلاة عليه، يسقط بفعل البعض، و كذا الجهاد أيضا، ذهب إليه علماؤنا أجمع، و هو قول عامّة العلماء.

و حكي عن سعيد بن المسيّب أنّه قال: الجهاد واجب على الأعيان [2].

لنا: قوله تعالى: لٰا يَسْتَوِي الْقٰاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَ الْمُجٰاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ بِأَمْوٰالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجٰاهِدِينَ بِأَمْوٰالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقٰاعِدِينَ دَرَجَةً وَ كُلًّا وَعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنىٰ [3].

و هو يدلّ على انتفاء الإثم عن القاعد، و لو كان واجبا عليه مع جهاد غيره، لاستحقّ الإثم.

و لأنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كان يبعث سراياه إلى الغزو و يقيم هو‌


[1] بعض النسخ: لفعل، مكان: بفعل.

[2] حلية العلماء 7: 645، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 359 و 360، الميزان الكبرى 2: 178، تفسير القرطبيّ 3: 38.

[3] النساء [4] : 95.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست