نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 14 صفحه : 148
البنات في ذلك؟ الوجه: دخولهم؛ لقوله تعالى: وَ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ دٰاوُدَ
إلى قوله: وَ عِيسىٰ[1] و لم يكن ابن ابنه.
و لأنّ
الذرّيّة اسم للفرع المتولّد من الأصل، و الأب و الأمّ أصلان في إيجاد[2] الولد، بل
التولّد و التفرّع في جانب الأمّ أرجح؛ لأنّ ماء الفحل يصير مستهلكا في رحمها، و
إنّما يتولّد الولد منها بواسطة ماء الفحل.
و لو قالوا:
أمّنونا على أولادنا، فهل يدخل أولاد البنات كما يدخل أولاد الذكور؟ فيه بحث يأتي
في باب الوصايا إن شاء اللّه تعالى.
مسألة: و لو قالوا: أمّنونا
على إخوتنا، و لهم إخوة و أخوات،
فهم آمنون؛
لأنّ اسم الإخوة عند الإطلاق يتناول الذكور و الإناث عند الاجتماع.
قال اللّه
تعالى: وَ إِنْ كٰانُوا إِخْوَةً رِجٰالًا وَ نِسٰاءً[3].
هذا من حيث
الاستعمال، و في أصل الوضع الصيغة للذكور إلّا أنّ العرب عند الاجتماع غلّبوا
الذكور على الإناث، فأطلقوا اسم الذكور على الكلّ.
أمّا
الأخوات بانفرادهنّ فلا يدخلن في الأمان؛ لأنّ الإناث بانفرادهنّ لا يتناولهنّ اسم
الذكور.
و كذا لو
قالوا: أمّنونا على أبنائنا، دخل فيه الذكور و الإناث، و لا يتناول الإناث
بانفرادهنّ إلّا إذا كان المضاف إليه أبا القبيلة، و المراد به النسبة إلى
القبيلة.
و لو تقدّم
من المستأمن لفظ يدلّ على طلب الأمان لهنّ، انصرف الأمان إليهنّ و إن كان بلفظ
الذكور، كما لو قال: ليس لي إلّا هؤلاء البنات و الأخوات فأمّنوني على بنيّ أو على
إخوتي، فالإناث آمنات.