فقد بيّنّا[2] أنّه ينبغي
للإمام أن يؤمّنهم إلّا إذا رأى المصلحة بترك أمانهم، فلا يلتفت إليهم.
إذا ثبت
هذا: فلو طلبوا أمانا لأنفسهم، كانوا مأمونين على أنفسهم.
و لو طلبوا
الأمان لأهليهم، فقالوا: أمّنوا أهلينا، فقال لهم المسلمون: أمّنّاهم، فهم فيء و
أهلهم آمنون؛ لأنّهم طلبوا الأمان لأهليهم[3] و لم يذكروا أنفسهم
صريحا و لا كناية، فلا يتناولهم الأمان.
أمّا لو قالوا:
نخرج على أن نراوضكم[4] في الأمان على أهلينا، فقالوا لهم:
اخرجوا، فهم
آمنون و أهليهم؛ لأنّهم بأمرهم بالخروج للمراوضة على الأمان أمّنوهم، و لهذا لو لم
يتّفق بينهم أمر، كان عليهم أن يردّوهم إلى مأمنهم و لا يعرضوا[5] لهم بشيء.
مسألة: لو قالوا: أمّنونا
على ذرّيتنا، فأمّنوهم على ذلك،
فهم آمنون و
أولادهم و أولاد أبنائهم و إن سلفوا؛ لعموم اسم الذرّيّة جميع هؤلاء، و هل يدخل
أولاد