responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 147

البحث الخامس من [1] يدخل في الأمان و من لا يدخل

مسألة: إذا نادى المشركون بالأمان،

فقد بيّنّا [2] أنّه ينبغي للإمام أن يؤمّنهم إلّا إذا رأى المصلحة بترك أمانهم، فلا يلتفت إليهم.

إذا ثبت هذا: فلو طلبوا أمانا لأنفسهم، كانوا مأمونين على أنفسهم.

و لو طلبوا الأمان لأهليهم، فقالوا: أمّنوا أهلينا، فقال لهم المسلمون: أمّنّاهم، فهم في‌ء و أهلهم آمنون؛ لأنّهم طلبوا الأمان لأهليهم [3] و لم يذكروا أنفسهم صريحا و لا كناية، فلا يتناولهم الأمان.

أمّا لو قالوا: نخرج على أن نراوضكم [4] في الأمان على أهلينا، فقالوا لهم:

اخرجوا، فهم آمنون و أهليهم؛ لأنّهم بأمرهم بالخروج للمراوضة على الأمان أمّنوهم، و لهذا لو لم يتّفق بينهم أمر، كان عليهم أن يردّوهم إلى مأمنهم و لا يعرضوا [5] لهم بشي‌ء.

مسألة: لو قالوا: أمّنونا على ذرّيتنا، فأمّنوهم على ذلك،

فهم آمنون و أولادهم و أولاد أبنائهم و إن سلفوا؛ لعموم اسم الذرّيّة جميع هؤلاء، و هل يدخل أولاد‌


[1] خا: في من.

[2] يراجع: ص 121- 124.

[3] بعض النسخ: لأهلهم.

[4] فلان يراوض فلانا على أمر كذا: أي يداريه ليدخله فيه. الصحاح 3: 1081.

[5] ح و ر: و لا يؤمّنوا.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست