responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 131

البحث الثالث في العبارة و الوقت

مسألة: و قد ورد في الشرع عبارتان:

إحداهما: أجرتك، و الثانية: أمّنتك.

قال اللّه تعالى: وَ إِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجٰارَكَ فَأَجِرْهُ [1].

و قال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: «أجرنا من أجرت و أمّنّا من أمّنت» [2].

و قال: «من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، و من أغلق عليه بابه فهو آمن» [3].

فبأيّ اللفظين أتى، انعقد الأمان، و كذا كلّ لفظ يدلّ على هذا المعنى صريحا، كقوله: أذممتك، أو أنت في ذمّة الإسلام، و كذا كلّ كناية علم بها ذلك من قصد العاقد، سواء كان بلغة العرب، أو بلغة أخرى، فلو قال بالفارسيّة: «مترس» فهو آمن.

أمّا قوله: لا بأس عليك، أو: لا تخف، أو: لا تذهل، أو: لا تحزن، أو ما شاكل ذلك، فإن علم من قصده الأمان، كان أمانا؛ لأنّ المراعى هو القصد دون اللفظ.


[1] التوبة [9] : 6.

[2] مسند أحمد 6: 341، 342، المستدرك للحاكم 3: 277، 278، سنن البيهقيّ 9: 94- 95، المصنّف لعبد الرزّاق 5: 223 الحديث 9438 و ص 224 الحديث 9439، المعجم الكبير للطبرانيّ 24: 414- 421 الحديث 1009- 1022، المصنّف لابن أبي شيبة 7: 689 الحديث 4 و 5. بتفاوت في الجميع، و بهذا اللفظ، ينظر: المغني 10: 425، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 546.

[3] صحيح مسلم 3: 1408 الحديث 1780، سنن أبي داود 3: 162 الحديث 3021، مسند أحمد 2:

292 و 538، سنن البيهقيّ 6: 34 و ج 9: 118، المصنّف لعبد الرزّاق 5: 376 الحديث 9739، المصنّف لابن أبي شيبة 8: 538 الحديث 25، مجمع الزوائد 6: 166، المعجم الكبير للطبرانيّ 7: 76 الحديث 6419.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست