responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 130

و لو انعقد فاسدا، لم يجب الوفاء به بلا خلاف، و ذلك، كأمان الصبيّ و المجنون و الكافر و غيرهم ممّن لا يقبل ذمامه، أو كان الذمام متضمّنا لشرط [1] لا يسوغ الوفاء به.

و في هذه الحالات كلّها يجب ردّ الحربيّ إلى مأمنه، و لا يجوز قتله؛ لأنّه اعتقد صحّة الأمان و هو معذور؛ لأنّه [2] غير عارف بأحكام الإسلام.

و كذا كلّ حربيّ دخل دار الإسلام بشبهة الأمان، كمن سمع [3] لفظا فيعتقده أمانا أو يصحب رفقة فيتوهّمها أمانا.

و كذا لو طلبوا الأمان؛ فقال لهم المسلمون: لا نذمّكم، فاعتقدوا أنّهم أذمّوهم، فإنّهم في جميع ذلك يردّون إلى مأمنهم و لا يجوز قتلهم؛ لأنّهم اعتقدوا صحّة الأمان، فكانوا آمنين حتّى يرجعوا إلى مأمنهم.

و يؤيّده ما رواه الشيخ- في الحسن- عن محمّد بن حكيم [4] عن أبي عبد اللّه عليه السلام أو أبي الحسن عليه السلام، قال: «لو أنّ قوما حاصروا مدينة فسألوهم الأمان، فقالوا: لا، فظنّوا أنّهم قالوا: نعم، فنزلوا إليهم، كانوا آمنين» [5].


[1] ر و ع: بشرط.

[2] ر و ع: و لأنّه.

[3] بعض النسخ: يسمع.

[4] خا و ق: محمّد بن حكم، و في نسخة من الوسائل: محمّد بن الحكم قال السيّد الخوئيّ: روى الكلينيّ عن ابن أبي عمير عن محمّد بن الحكم في ج 5: 31 الحديث 4 كذا في الطبعة القديمة و المرآة و الوافي، و في الوسائل على نسخة، و في نسخة أخرى: محمّد بن حكيم، و الظاهر هو الصحيح الموافق للتهذيب بقرينة سائر الروايات. معجم رجال الحديث 16: 36.

[5] التهذيب 6: 140 الحديث 237، الوسائل 11: 50 الباب 20 من أبواب جهاد العدوّ الحديث 4.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست