نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 14 صفحه : 130
و لو انعقد فاسدا، لم يجب الوفاء به بلا خلاف، و ذلك، كأمان الصبيّ و
المجنون و الكافر و غيرهم ممّن لا يقبل ذمامه، أو كان الذمام متضمّنا لشرط[1] لا يسوغ الوفاء به.
و في هذه
الحالات كلّها يجب ردّ الحربيّ إلى مأمنه، و لا يجوز قتله؛ لأنّه اعتقد صحّة
الأمان و هو معذور؛ لأنّه[2] غير عارف بأحكام
الإسلام.
و كذا كلّ
حربيّ دخل دار الإسلام بشبهة الأمان، كمن سمع[3] لفظا
فيعتقده أمانا أو يصحب رفقة فيتوهّمها أمانا.
و كذا لو
طلبوا الأمان؛ فقال لهم المسلمون: لا نذمّكم، فاعتقدوا أنّهم أذمّوهم، فإنّهم في
جميع ذلك يردّون إلى مأمنهم و لا يجوز قتلهم؛ لأنّهم اعتقدوا صحّة الأمان، فكانوا
آمنين حتّى يرجعوا إلى مأمنهم.
و يؤيّده ما
رواه الشيخ- في الحسن- عن محمّد بن حكيم[4] عن أبي عبد اللّه
عليه السلام أو أبي الحسن عليه السلام، قال: «لو أنّ قوما حاصروا مدينة فسألوهم
الأمان، فقالوا: لا، فظنّوا أنّهم قالوا: نعم، فنزلوا إليهم، كانوا آمنين»[5].
[4] خا و
ق: محمّد بن حكم، و في نسخة من الوسائل: محمّد بن الحكم قال السيّد الخوئيّ: روى
الكلينيّ عن ابن أبي عمير عن محمّد بن الحكم في ج 5: 31 الحديث 4 كذا في الطبعة
القديمة و المرآة و الوافي، و في الوسائل على نسخة، و في نسخة أخرى: محمّد بن
حكيم، و الظاهر هو الصحيح الموافق للتهذيب بقرينة سائر الروايات. معجم رجال الحديث
16: 36.
[5]
التهذيب 6: 140 الحديث 237، الوسائل 11: 50 الباب 20 من أبواب جهاد العدوّ الحديث
4.
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 14 صفحه : 130