responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 132

و إن لم يقصد بذلك الأمان، لم يكن أمانا، غير أنّهم إذا سكنوا إلى ذلك و دخلوا، لم يتعرّض لهم؛ لأنّه شبهة، و يردّون إلى مأمنهم ثمّ يصيرون حربا [1].

و كذا الحكم إذا أومأ مسلم إلى مشرك بما توهّمه أنّه أمان، فركن إلى ذلك و دخل دار الإسلام، كان حكمه ما قدّمناه. و هذا كلّه لا نعلم فيه خلافا.

فرعان:

الأوّل: لو قال له: قف، أو: قم، أو: ألق سلاحك، فليس أمانا،

خلافا لبعض الجمهور [2].

و قال الأوزاعيّ: إن ادّعى الكافر أنّه أمان، أو قال: إنّما وقفت لندائك، فهو آمن، و إن لم يدّع ذلك، فليس بأمان و لا يقبل [3].

لنا: أنّه لفظ لا يشعر منه الأمان و لا يستعمل فيه دائما؛ إذ استعماله غالبا للإرهاب و التخويف، فلم يكن أمانا، كقوله: لأقتلنّك.

إذا عرفت هذا: فإنّه يرجع إلى المتكلّم، فإن قال: أردت الأمان، فهو أمان، و إن قال: لم أرده، سئل الكافر، فإن قال: اعتقدته أمانا، ردّ إلى مأمنه، و لم يجز قتله، و إن لم يعتقده أمانا، فليس بأمان، كما لو أشار إليهم بما اعتقدوه [4] أمانا.

الثاني: لو أشار المسلم إليهم بما يرونه أمانا

و قال: أردت به الأمان فهو أمان، و إن قال: لم أرد منه الأمان، فالقول قوله: لأنّه أبصر بنيّته فيرجع إليه فيها.

و لو خرج الكفّار من حصنهم إلى الإسلام بناء على هذه الإشارة و توهّمهم‌


[1] خا: حربيّا.

[2] المغني و الشرح 10: 549، الفروع في فقه أحمد 3: 460، الإنصاف 4: 205.

[3] المغني و الشرح الكبير 10: 549.

[4] كثير من النسخ: اعتقده، مكان اعتقدوه.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست