و قال
الأوزاعيّ: إن ادّعى الكافر أنّه أمان، أو قال: إنّما وقفت لندائك، فهو آمن، و إن
لم يدّع ذلك، فليس بأمان و لا يقبل[3].
لنا: أنّه
لفظ لا يشعر منه الأمان و لا يستعمل فيه دائما؛ إذ استعماله غالبا للإرهاب و
التخويف، فلم يكن أمانا، كقوله: لأقتلنّك.
إذا عرفت
هذا: فإنّه يرجع إلى المتكلّم، فإن قال: أردت الأمان، فهو أمان، و إن قال: لم
أرده، سئل الكافر، فإن قال: اعتقدته أمانا، ردّ إلى مأمنه، و لم يجز قتله، و إن لم
يعتقده أمانا، فليس بأمان، كما لو أشار إليهم بما اعتقدوه[4] أمانا.
الثاني: لو أشار المسلم
إليهم بما يرونه أمانا
و قال: أردت
به الأمان فهو أمان، و إن قال: لم أرد منه الأمان، فالقول قوله: لأنّه أبصر بنيّته
فيرجع إليه فيها.
و لو خرج
الكفّار من حصنهم إلى الإسلام بناء على هذه الإشارة و توهّمهم