نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 14 صفحه : 129
مسألة: و لا
ينعقد أمان المكره إجماعا؛
لأنّه قول
أكره عليه بغير حقّ فلم يصحّ[1]، كالإقرار.
و لا يصحّ
أمان زائل العقل بنوم أو سكر أو إغماء أو جنون أو صغر؛ لأنّ كلامه غير معتبر و لا
يثبت به حكم لا في حقّ نفسه و لا في حقّ الغير. و لأنّه لا يعرف المصلحة من غيرها،
فلا اعتداد بقول أحدهم كالمجنون.
و لا ينعقد
أمان الكافر و إن كان ذمّيّا؛ لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال: «ذمّة
المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم»[2] فجعل الذمّة
للمسلمين، فلا تحصل لغيرهم.
و لأنّ
الكافر متّهم على الإسلام و أهله، فأشبه الحربيّ، و لأنّه منوط بمصلحة[3] المسلمين،
و الكافر ليس أهلا للنظر[4] فيها.
مسألة: إذا انعقد الأمان،
وجب الوفاء به
بحسب ما شرط
فيه من وقت و غيره إجماعا، ما لم يكن متضمّنا لما يخالف الشرع، و لا نعلم فيه
خلافا.
روى الشيخ
عن عبد اللّه بن سليمان[5] قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام، يقول: «ما
من رجل آمن رجلا على دمه[6] ثمّ قتله، إلّا جاء يوم القيامة يحمل لواء
الغدر»[7].
[5]
الرواية في التهذيب عن أبي عبد اللّه بن سليمان، و في الكافي 5: 31 الحديث 3، و
الفقيه 3: 373 الحديث 1757 عن عبد اللّه بن سليمان، قال السيّد الخوئيّ: هو
الصحيح. معجم رجال الحديث، الطبعة الخامسة 11: 212.