responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 129

مسألة: و لا ينعقد أمان المكره إجماعا؛

لأنّه قول أكره عليه بغير حقّ فلم يصحّ [1]، كالإقرار.

و لا يصحّ أمان زائل العقل بنوم أو سكر أو إغماء أو جنون أو صغر؛ لأنّ كلامه غير معتبر و لا يثبت به حكم لا في حقّ نفسه و لا في حقّ الغير. و لأنّه لا يعرف المصلحة من غيرها، فلا اعتداد بقول أحدهم كالمجنون.

و لا ينعقد أمان الكافر و إن كان ذمّيّا؛ لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال: «ذمّة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم» [2] فجعل الذمّة للمسلمين، فلا تحصل لغيرهم.

و لأنّ الكافر متّهم على الإسلام و أهله، فأشبه الحربيّ، و لأنّه منوط بمصلحة [3] المسلمين، و الكافر ليس أهلا للنظر [4] فيها.

مسألة: إذا انعقد الأمان، وجب الوفاء به

بحسب ما شرط فيه من وقت و غيره إجماعا، ما لم يكن متضمّنا لما يخالف الشرع، و لا نعلم فيه خلافا.

روى الشيخ عن عبد اللّه بن سليمان [5] قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام، يقول: «ما من رجل آمن رجلا على دمه [6] ثمّ قتله، إلّا جاء يوم القيامة يحمل لواء الغدر» [7].


[1] ع: فلا يصحّ.

[2] صحيح البخاريّ 9: 120، سنن الترمذيّ 4: 142 ذيل الحديث 1579، سنن البيهقيّ 5: 196 و ج 8: 193 و ج 9: 94.

[3] آل و ر: لمصلحة.

[4] آل، ق و خا: من أهل النظر، مكان: أهلا للنظر.

[5] الرواية في التهذيب عن أبي عبد اللّه بن سليمان، و في الكافي 5: 31 الحديث 3، و الفقيه 3: 373 الحديث 1757 عن عبد اللّه بن سليمان، قال السيّد الخوئيّ: هو الصحيح. معجم رجال الحديث، الطبعة الخامسة 11: 212.

[6] أكثر النسخ: ذمّة.

[7] التهذيب 6: 140 الحديث 236، الوسائل 11: 50 الباب 20 من أبواب جهاد العدوّ الحديث 3.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست