responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 128

و لأنّه مسلم مميّز، فيصحّ أمانه كالبالغ [1].

و الجواب عن الأوّل: أنّ إسلامه ليس بحقيقيّ و إنّما هو تمرين و لا يستحقّ به ثواب فلا يندرج تحت المسلمين المراد منه الحقيقة.

و عن الثاني: بالفرق، فإنّ البالغ تصحّ عقوده من البيوع و المعاملات، بخلاف الصبيّ، فكذا عقد الأمان على أنّا نمنع التشارك في الإسلام على ما بيّنّاه.

مسألة: يصحّ أمان الأسير إذا عقده غير مكره.

و به قال الشافعيّ [2] و أحمد بن حنبل [3].

و كذا يجوز أمان التاجر و الأجير في دار الحرب.

و قال الثوريّ: لا يصحّ أمان أحد منهم [4].

لنا: عموم الحديث. و لأنّهم مسلمون فيصحّ أمانهم، كغيرهم من آحاد المسلمين.


[1] أكثر النسخ: و لا يلزمه، مكان: و لا يلزم.

[2] مسند أحمد 4: 197، المستدرك للحاكم 3: 236- 237 و ج 4: 45، سنن البيهقيّ 9: 95، المصنّف لابن أبي شيبة 7: 690 الحديث 13، مجمع الزوائد 5: 330 و ج 9: 213.

[3] المغني 10: 426، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 547.

[4] حلية العلماء 7: 653، المجموع 19: 308، الحاوي الكبير 14: 197، المغني 10: 425، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 547.

[5] المغني 10: 425، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 547، الفروع في فقه أحمد 3: 460، الإنصاف 4: 204.

[6] المغني 10: 425، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 547.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست