و كذا
الصبيّ لا ينعقد أمانه، سواء كان مميّزا أو لم يكن، و به قال الشافعيّ[3]، و أبو
حنيفة[4].
و قال مالك[5]، و أحمد:
يصحّ أمان الصبيّ المراهق[6].
لنا: قوله
عليه السلام: «رفع القلم عن الصبيّ حتّى يبلغ»[7].
-
على زينب فاستجار بها، فأجارته فأمضاه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله. مات سنة
13 ه.
أسد الغابة
5: 236، الاستيعاب بهامش الإصابة 4: 125- 128، الإصابة 4: 121- 122.
[1]
المستدرك للحاكم 3: 236، 237 و ج 4: 45، سنن البيهقيّ 9: 95، مجمع الزوائد 5: 329
و ج 9: 213، المعجم الكبير للطبرانيّ 22: 425- 426 الحديث 1047- 1049.
[2] صحيح
البخاريّ 7: 59، سنن أبي داود 4: 140 الحديث 4400، سنن ابن ماجة 1: 658 الحديث
2041، سنن البيهقيّ 4: 269 و 325 و ج 6: 57.
[3] الأمّ
4: 284، حلية العلماء 7: 652، المهذّب للشيرازيّ 2: 301، المجموع 19: 309، الحاوي
الكبير 14: 197، العزيز شرح الوجيز 11: 459.
[4]
المبسوط للسرخسيّ 10: 72، تحفة الفقهاء 3: 296، بدائع الصنائع 7: 106، الهداية
للمرغينانيّ 2: 141، شرح فتح القدير 5: 215، تبيين الحقائق 4: 95، مجمع الأنهر 1:
639.
[5]
المدوّنة الكبرى 2: 41، المنتقى للباجي 3: 173، تفسير القرطبيّ 8: 76، بلغة السالك
1: 359، حلية العلماء 7: 652، المغني 10: 426، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 547.
[6] المغني
10: 425- 426، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 547، الإنصاف 4: 203، حلية العلماء
7: 652.
[7] بهذا
اللفظ، ينظر: سنن أبي داود 4: 140 الحديث 4402، سنن البيهقيّ 10: 317، و بتفاوت،
ينظر: صحيح البخاريّ 7: 59، سنن ابن ماجة 1: 658 الحديث 2041، سنن الترمذيّ 4: 32
الحديث 1423، سنن الدارميّ 2: 171، مسند أحمد 6: 100، سنن البيهقيّ 4: 269 و 325 و
ج 6:
57.
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 14 صفحه : 127