responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 127

فأمضاه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله [1].

مسألة: و لا ينعقد أمان المجنون؛

لقوله عليه السلام: «رفع القلم عن ثلاث ...

عن المجنون حتّى يفيق» [2].

و كذا الصبيّ لا ينعقد أمانه، سواء كان مميّزا أو لم يكن، و به قال الشافعيّ [3]، و أبو حنيفة [4].

و قال مالك [5]، و أحمد: يصحّ أمان الصبيّ المراهق [6].

لنا: قوله عليه السلام: «رفع القلم عن الصبيّ حتّى يبلغ» [7].


- على زينب فاستجار بها، فأجارته فأمضاه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله. مات سنة 13 ه‌.

أسد الغابة 5: 236، الاستيعاب بهامش الإصابة 4: 125- 128، الإصابة 4: 121- 122.

[1] المستدرك للحاكم 3: 236، 237 و ج 4: 45، سنن البيهقيّ 9: 95، مجمع الزوائد 5: 329 و ج 9: 213، المعجم الكبير للطبرانيّ 22: 425- 426 الحديث 1047- 1049.

[2] صحيح البخاريّ 7: 59، سنن أبي داود 4: 140 الحديث 4400، سنن ابن ماجة 1: 658 الحديث 2041، سنن البيهقيّ 4: 269 و 325 و ج 6: 57.

[3] الأمّ 4: 284، حلية العلماء 7: 652، المهذّب للشيرازيّ 2: 301، المجموع 19: 309، الحاوي الكبير 14: 197، العزيز شرح الوجيز 11: 459.

[4] المبسوط للسرخسيّ 10: 72، تحفة الفقهاء 3: 296، بدائع الصنائع 7: 106، الهداية للمرغينانيّ 2: 141، شرح فتح القدير 5: 215، تبيين الحقائق 4: 95، مجمع الأنهر 1: 639.

[5] المدوّنة الكبرى 2: 41، المنتقى للباجي 3: 173، تفسير القرطبيّ 8: 76، بلغة السالك 1: 359، حلية العلماء 7: 652، المغني 10: 426، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 547.

[6] المغني 10: 425- 426، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 547، الإنصاف 4: 203، حلية العلماء 7: 652.

[7] بهذا اللفظ، ينظر: سنن أبي داود 4: 140 الحديث 4402، سنن البيهقيّ 10: 317، و بتفاوت، ينظر: صحيح البخاريّ 7: 59، سنن ابن ماجة 1: 658 الحديث 2041، سنن الترمذيّ 4: 32 الحديث 1423، سنن الدارميّ 2: 171، مسند أحمد 6: 100، سنن البيهقيّ 4: 269 و 325 و ج 6:

57.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست