نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 14 صفحه : 115
سواء فرّ المسلم مختارا أو لإثخانه بالجراح.
و يجوز لهم
معاونة المسلم مع إثخانه على ما قلناه.
و قال
الأوزاعيّ: ليس لهم ذلك و إن أثخن بالجراح، قيل له: فخاف[1] المسلمون
على صاحبهم؟ قال: و إن؛ لأنّ المبارزة إنّما تكون هكذا، و لكن لو حجزوا بينهما و
خلّوا سبيل العلج، جاز[2].
لنا: ما
رواه الجمهور أنّ حمزة و عليّا عليهما السلام أعانا عبيدة بن الحارث على قتل شيبة
بن ربيعة حين أثخن عبيدة[3].
و لو لم
يطلبه المشرك، لم تجز محاربته؛ لأنّه لم ينقض شرطا.
و قيل: يجوز
قتاله ما لم يشترط الأمان حتّى يعود إلى فئته[4].
مسألة: تجوز المخادعة في
الحرب،
و يجوز
للمبارز أن يخدع قرنه ليتوصّل بذلك إلى قتله إجماعا.
روى الجمهور
أنّ عمرو بن عبد ودّ بارز عليّا عليه السلام، فقال: ما أحبّ قتلك يا ابن أخي، فقال
عليّ عليه السلام: «لكنّي أحبّ أن أقتلك» فغضب عمرو و أقبل إليه، فقال عليّ عليه
السلام: «ما برزت لأقاتل اثنين» فالتفت عمرو فوثب عليّ عليه السلام فضربه، فقال
عمرو: خدعتني، فقال عليّ عليه السلام: «الحرب خدعة»[5].
[2] المغني
10: 389، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 440.
[3] سنن
البيهقيّ 9: 131، فتح الباري 7: 237- 238، المغني 10: 389، الشرح الكبير بهامش
المغني 10: 440.
[4] نسبه
في الشرائع 1: 313 إلى «قيل» أيضا، و في المختلف: 326 إلى بعض علمائنا، و قال: و
هو الظاهر من كلام الشيخ، ينظر: المبسوط 2: 19، و يراجع: جواهر الكلام 21: 91.
[5] تاريخ
الطبريّ 2: 239، المغني 10: 390، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 440.
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 14 صفحه : 115