responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 115

سواء فرّ المسلم مختارا أو لإثخانه بالجراح.

و يجوز لهم معاونة المسلم مع إثخانه على ما قلناه.

و قال الأوزاعيّ: ليس لهم ذلك و إن أثخن بالجراح، قيل له: فخاف [1] المسلمون على صاحبهم؟ قال: و إن؛ لأنّ المبارزة إنّما تكون هكذا، و لكن لو حجزوا بينهما و خلّوا سبيل العلج، جاز [2].

لنا: ما رواه الجمهور أنّ حمزة و عليّا عليهما السلام أعانا عبيدة بن الحارث على قتل شيبة بن ربيعة حين أثخن عبيدة [3].

و لو لم يطلبه المشرك، لم تجز محاربته؛ لأنّه لم ينقض شرطا.

و قيل: يجوز قتاله ما لم يشترط الأمان حتّى يعود إلى فئته [4].

مسألة: تجوز المخادعة في الحرب،

و يجوز للمبارز أن يخدع قرنه ليتوصّل بذلك إلى قتله إجماعا.

روى الجمهور أنّ عمرو بن عبد ودّ بارز عليّا عليه السلام، فقال: ما أحبّ قتلك يا ابن أخي، فقال عليّ عليه السلام: «لكنّي أحبّ أن أقتلك» فغضب عمرو و أقبل إليه، فقال عليّ عليه السلام: «ما برزت لأقاتل اثنين» فالتفت عمرو فوثب عليّ عليه السلام فضربه، فقال عمرو: خدعتني، فقال عليّ عليه السلام: «الحرب خدعة» [5].


[1] أكثر النسخ: فيخاف.

[2] المغني 10: 389، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 440.

[3] سنن البيهقيّ 9: 131، فتح الباري 7: 237- 238، المغني 10: 389، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 440.

[4] نسبه في الشرائع 1: 313 إلى «قيل» أيضا، و في المختلف: 326 إلى بعض علمائنا، و قال: و هو الظاهر من كلام الشيخ، ينظر: المبسوط 2: 19، و يراجع: جواهر الكلام 21: 91.

[5] تاريخ الطبريّ 2: 239، المغني 10: 390، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 440.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست