responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 114

فإن انهزم المسلم تاركا للقتال أو مثخنا بالجراح، جاز قتاله؛ لأنّ المسلم إذا صار إلى هذه الحالة فقد انقضى القتال. و لأنّ المشرك شرط الأمان ما دام في القتال و قد زال.

و لو شرط المشرك أن لا يقاتل حتّى يرجع إلى صفّه، وجب الوفاء له إلّا أن يترك المسلم قتاله أو يثخنه بالجراح فيرجع فيتبعه ليقتله [1]، أو يخشى عليه منه فيمنع و يدفع عن المسلم و يقاتل إن امتنع من الكفّ عنه إلّا بالقتال؛ لأنّه نقض الشرط و أبطل أمانه بمنعهم من إنقاذه [2].

و لو أعان المشركون صاحبهم، كان على المسلمين معونة صاحبهم، و يقاتلون من أعان عليه و لا يقاتلونه [3]؛ لأنّه ليس النقض من جهته.

فإن كان قد شرط أن لا يقاتله غير مبارزه، وجب الوفاء له، فإن استنجد أصحابه فأعانوه، فقد نقض أمانه، و يقاتل معهم. و لو منعهم فلم يمتنعوا، فأمانه باق، فلا يجوز قتاله و لكن يقاتل أصحابه. هذا إذا أعانوه بغير قوله، و لو سكت و لم ينههم عن معاونته، فقد نقض أمانه؛ لأنّ سكوته يدلّ على الرضا بذلك، أمّا لو استنجدهم، فإنّه يجوز قتاله مطلقا.

فرع: لو طلب المشرك المبارزة و لم يشترط،

جاز معونة قرنه. و لو شرط أن لا يقاتله غيره، وجب الوفاء له. فإن فرّ المسلم فطلبه [4] الحربيّ، جاز دفعه على ما قلناه،


[1] خا و ق: لقتله.

[2] ب، خا و ق: إنفاذه.

[3] ب: يقاتلون.

[4] ب: فطالبه.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست