نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 14 صفحه : 114
فإن انهزم المسلم تاركا للقتال أو مثخنا بالجراح، جاز قتاله؛ لأنّ
المسلم إذا صار إلى هذه الحالة فقد انقضى القتال. و لأنّ المشرك شرط الأمان ما دام
في القتال و قد زال.
و لو شرط
المشرك أن لا يقاتل حتّى يرجع إلى صفّه، وجب الوفاء له إلّا أن يترك المسلم قتاله
أو يثخنه بالجراح فيرجع فيتبعه ليقتله[1]، أو يخشى عليه منه
فيمنع و يدفع عن المسلم و يقاتل إن امتنع من الكفّ عنه إلّا بالقتال؛ لأنّه نقض
الشرط و أبطل أمانه بمنعهم من إنقاذه[2].
و لو أعان
المشركون صاحبهم، كان على المسلمين معونة صاحبهم، و يقاتلون من أعان عليه و لا
يقاتلونه[3]؛ لأنّه ليس النقض من جهته.
فإن كان قد
شرط أن لا يقاتله غير مبارزه، وجب الوفاء له، فإن استنجد أصحابه فأعانوه، فقد نقض
أمانه، و يقاتل معهم. و لو منعهم فلم يمتنعوا، فأمانه باق، فلا يجوز قتاله و لكن
يقاتل أصحابه. هذا إذا أعانوه بغير قوله، و لو سكت و لم ينههم عن معاونته، فقد نقض
أمانه؛ لأنّ سكوته يدلّ على الرضا بذلك، أمّا لو استنجدهم، فإنّه يجوز قتاله
مطلقا.
فرع: لو طلب المشرك المبارزة
و لم يشترط،
جاز معونة
قرنه. و لو شرط أن لا يقاتله غيره، وجب الوفاء له. فإن فرّ المسلم فطلبه[4] الحربيّ،
جاز دفعه على ما قلناه،