نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 14 صفحه : 113
إذا ثبت هذا: فإنّ المبارزة حينئذ تنقسم أقساما أربعة: واجبة، و
مستحبّة، و مكروهة، و مباحة.
فالواجبة:
إذا ألزم الإمام بها.
و
المستحبّة: أن يخرج المشرك فيطلب المبارزة، فيستحبّ لذي القوّة من المسلمين الخروج
إليه.
و المكروهة:
أن يخرج الضعيف من المسلمين الذي لا يعلم من نفسه المقاومة، فيكره له المبارزة؛
لما فيه من كسر قلوب المسلمين بقتله ظاهرا.
و المباحة:
أن يخرج ابتداءً فيبارز.
لا يقال:
إنّ ضعيف[1] القوّة قد جوّز له الدخول في القتال من غير كراهة، فكيف
كره له المبارزة!
لأنّا نقول:
الفرق بينهما ظاهر، فإنّ المسلم هنا يطلب الشهادة و لا يترقّب[2] منه
الغلبة، بخلاف المبارزة، فإنّه يطلب منه الظفر و الغلبة، فإذا قتل، كسر ذلك في
المسلمين.
مسألة: إذا خرج المشرك و
طلب البراز،
جاز لكلّ
أحد رميه و قتله؛ لأنّه مشرك لا أمان له و لا عهد، إلّا أن تكون العادة بينهم
جارية أنّ من خرج يطلب المبارزة لا يعرض له، فيجري ذلك مجرى الشرط.
إذا ثبت
هذا: فإن خرج إليه أحد يبارزه بشرط أن لا يعينه عليه سواه، وجب الوفاء له بالشرط؛
لقوله عليه السلام: «المؤمنون عند شروطهم»[3].
[3]
التهذيب 7: 371 الحديث 1503، الاستبصار 3: 232 الحديث 835، الوسائل 15: 30 الباب
20 من أبواب المهور الحديث 4، و من طريق العامّة، ينظر: تفسير القرطبيّ 6: 33، فتح
الباري 4: 357.
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 14 صفحه : 113