responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 113

إذا ثبت هذا: فإنّ المبارزة حينئذ تنقسم أقساما أربعة: واجبة، و مستحبّة، و مكروهة، و مباحة.

فالواجبة: إذا ألزم الإمام بها.

و المستحبّة: أن يخرج المشرك فيطلب المبارزة، فيستحبّ لذي القوّة من المسلمين الخروج إليه.

و المكروهة: أن يخرج الضعيف من المسلمين الذي لا يعلم من نفسه المقاومة، فيكره له المبارزة؛ لما فيه من كسر قلوب المسلمين بقتله ظاهرا.

و المباحة: أن يخرج ابتداءً فيبارز.

لا يقال: إنّ ضعيف [1] القوّة قد جوّز له الدخول في القتال من غير كراهة، فكيف كره له المبارزة!

لأنّا نقول: الفرق بينهما ظاهر، فإنّ المسلم هنا يطلب الشهادة و لا يترقّب [2] منه الغلبة، بخلاف المبارزة، فإنّه يطلب منه الظفر و الغلبة، فإذا قتل، كسر ذلك في المسلمين.

مسألة: إذا خرج المشرك و طلب البراز،

جاز لكلّ أحد رميه و قتله؛ لأنّه مشرك لا أمان له و لا عهد، إلّا أن تكون العادة بينهم جارية أنّ من خرج يطلب المبارزة لا يعرض له، فيجري ذلك مجرى الشرط.

إذا ثبت هذا: فإن خرج إليه أحد يبارزه بشرط أن لا يعينه عليه سواه، وجب الوفاء له بالشرط؛ لقوله عليه السلام: «المؤمنون عند شروطهم» [3].


[1] ب و ر: إنّ الضعيف.

[2] ب: و لا يتوقّف.

[3] التهذيب 7: 371 الحديث 1503، الاستبصار 3: 232 الحديث 835، الوسائل 15: 30 الباب 20 من أبواب المهور الحديث 4، و من طريق العامّة، ينظر: تفسير القرطبيّ 6: 33، فتح الباري 4: 357.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست