نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 14 صفحه : 112
منها: في قول عليّ عليه السلام، لمّا سئل عن المبارزة بين الصفّين
بغير إذن الإمام، قال: «لا بأس، و لكن لا يطلب ذلك إلّا بإذن الإمام»[1].
و منها:
إنكار عليّ عليه السلام على بعض بني هاشم لمّا دعي إلى البراز فامتنع، فقال له
أمير المؤمنين عليه السلام: «ما منعك أن تبارزه؟» الحديث[2].
و منها:
قوله عليه السلام للحسن عليه السلام لمّا دعا رجلا إلى البراز: «لئن عدت [إلى
مثلها][3] لأعاقبنّك، و لئن دعاك أحد إلى مثلها فلم تجبه
لأعاقبنّك»[4].
إذا ثبت
هذا: فقد ظهر أنّ طلب المبارزة ممنوع منه بغير إذن الإمام و فعلها سائغ من دون
إذنه.
و هل طلب
المبارزة من دون إذنه حرام أو مكروه؟ كلاهما يلوحان من كلام الشيخ[5]- رحمه
اللّه- و الذي تدلّ الأخبار عليه: التحريم.
استحبّ لمن
فيه قوّة و يعلم من نفسه الطاقة به، مبارزته بإذن الإمام، و يستحبّ للإمام أن يأذن
له في ذلك؛ لأنّ في ترك الخروج إليه كسرا للمسلمين، و في الخروج ردّا عن المسلمين
و إظهارا لقوّتهم و شجاعتهم.
[1]
الكافي 5: 34 الحديث 1، و فيه: عن أبي عبد اللّه عليه السلام، التهذيب 6: 169
الحديث 323، الوسائل 11: 67 الباب 31 من أبواب جهاد العدوّ الحديث 1.
[2] الكافي
5: 34 الحديث 2، التهذيب 6: 169 الحديث 324، الوسائل 11: 67 الباب 31 من أبواب
جهاد العدوّ الحديث 2.