نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 14 صفحه : 111
فيكون أقرب إلى الظفر و أحفظ لقلوب المسلمين و كسر قلوب المشركين.
و يؤيّده:
ما رواه الجمهور أنّ عليّا عليه السلام و حمزة و عبيدة استأذنوا النبيّ صلّى اللّه
عليه و آله يوم بدر[1].
و من طريق
الخاصّة: ما رواه الشيخ عن عمرو بن جميع رفعه إلى أمير المؤمنين عليه السلام أنّه
سئل عن المبارزة بين الصفّين بغير إذن الإمام، قال: «لا بأس به و لكن لا يطلب ذلك
إلّا بإذن الإمام»[2].
احتجّوا:
بما رواه أبو قتادة، قال: بارزت رجلا يوم حنين[3] فقتلته[4]. و لم يعلم
أنّه استأذن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله[5].
و الجواب:
من وجهين:
أحدهما:
أنّه حكاية حال لا عموم لها، و لا تتناول الاستئذان و عدمه على الجمع، بل على
البدل، و لا اختصاص لأحدهما دون الآخر، فلا دلالة فيه[6]، بل
الاستئذان أولى؛ لما عرف من حال الصحابة من متابعتهم للرسول صلّى اللّه عليه و آله
خصوصا في كيفيّة الحرب.
الثاني:
أنّه غير محلّ النزاع؛ لأنّ المتنازع فيه: أنّه هل ينبغي أن يطلب المسلم المبارزة
أم لا؟ و الحديث دلّ على المبارزة، فجاز أن يكون أبو قتادة فعلها بعد سؤال المشرك،
لا لطلب أبي قتادة لها.
مسألة: تجوز المبارزة بغير
إذن الإمام على ما تضمّنته الروايات.
[1]
المغني 10: 387، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 437.
[2]
التهذيب 6: 169 الحديث 323، الوسائل 11: 67 الباب 31 من أبواب جهاد العدوّ الحديث
1.