responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 111

فيكون أقرب إلى الظفر و أحفظ لقلوب المسلمين و كسر قلوب المشركين.

و يؤيّده: ما رواه الجمهور أنّ عليّا عليه السلام و حمزة و عبيدة استأذنوا النبيّ صلّى اللّه عليه و آله يوم بدر [1].

و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ عن عمرو بن جميع رفعه إلى أمير المؤمنين عليه السلام أنّه سئل عن المبارزة بين الصفّين بغير إذن الإمام، قال: «لا بأس به و لكن لا يطلب ذلك إلّا بإذن الإمام» [2].

احتجّوا: بما رواه أبو قتادة، قال: بارزت رجلا يوم حنين [3] فقتلته [4]. و لم يعلم أنّه استأذن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله [5].

و الجواب: من وجهين:

أحدهما: أنّه حكاية حال لا عموم لها، و لا تتناول الاستئذان و عدمه على الجمع، بل على البدل، و لا اختصاص لأحدهما دون الآخر، فلا دلالة فيه [6]، بل الاستئذان أولى؛ لما عرف من حال الصحابة من متابعتهم للرسول صلّى اللّه عليه و آله خصوصا في كيفيّة الحرب.

الثاني: أنّه غير محلّ النزاع؛ لأنّ المتنازع فيه: أنّه هل ينبغي أن يطلب المسلم المبارزة أم لا؟ و الحديث دلّ على المبارزة، فجاز أن يكون أبو قتادة فعلها بعد سؤال المشرك، لا لطلب أبي قتادة لها.

مسألة: تجوز المبارزة بغير إذن الإمام على ما تضمّنته الروايات.


[1] المغني 10: 387، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 437.

[2] التهذيب 6: 169 الحديث 323، الوسائل 11: 67 الباب 31 من أبواب جهاد العدوّ الحديث 1.

[3] في النسخ: خيبر، و ما أثبتناه من المصادر.

[4] سنن ابن ماجة 2: 946 الحديث 2836، سنن الدارميّ 2: 229، مسند أحمد 5: 296.

[5] المغني 10: 387، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 438.

[6] خا و ق: فلا دلالة له فيه.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست