نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 14 صفحه : 110
و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ عن ابن القدّاح، عن أبي عبد اللّه
عليه السلام، قال: «دعا رجل بعض بني هاشم إلى البراز، فأبى أن يبارزه، فقال له
أمير المؤمنين عليه السلام: ما منعك أن تبارزه؟ فقال: كان فارس العرب و خشيت أن
يقتلني، فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: فإنّه بغى عليك، و لو بارزته لقتلته،
و لو بغى جبل على جبل لهدّ الباغي» و قال أبو عبد اللّه عليه السلام: «إنّ الحسن
بن عليّ عليهما السلام دعا رجلا إلى المبارزة فعلم أمير المؤمنين عليه السلام،
فقال له: لئن عدت إلى مثلها لأعاقبنّك، و لئن دعاك أحد إلى مثلها فلم تجبه
لأعاقبنّك، أ ما علمت أنّه بغي؟!»[1].
مسألة: و ينبغي للمسلم أن
لا يطلب المبارزة
إلّا بإذن
الإمام إذا أمكن. و به قال الثوريّ، و إسحاق[2]، و أحمد بن
حنبل[3].
و رخّص فيها
مطلقا، من غير إذن الإمام، مالك[4]، و الشافعيّ[5]، و ابن
المنذر[6].
لنا: أنّ
الإمام أعلم بفرسانه و فرسان المشركين، و من يصلح للمبارزة و من لا يصلح لها، و
ربّما حصل للمسلمين ضرر بذلك، فإنّه[7] إذا انكسر صاحبهم
كسر
[1]
التهذيب 6: 169 الحديث 324، الوسائل 11: 67 الباب 31 من أبواب جهاد العدوّ الحديث
2.
[2] المغني
10: 387، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 438، تفسير القرطبيّ 3: 258.
[3] المغني
10: 387، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 438، الفروع في فقه أحمد 3: 439، الإنصاف
4: 147.
[4] تفسير
القرطبيّ 3: 258، المغني 10: 387، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 438.