responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 110

و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ عن ابن القدّاح، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «دعا رجل بعض بني هاشم إلى البراز، فأبى أن يبارزه، فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: ما منعك أن تبارزه؟ فقال: كان فارس العرب و خشيت أن يقتلني، فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: فإنّه بغى عليك، و لو بارزته لقتلته، و لو بغى جبل على جبل لهدّ الباغي» و قال أبو عبد اللّه عليه السلام: «إنّ الحسن بن عليّ عليهما السلام دعا رجلا إلى المبارزة فعلم أمير المؤمنين عليه السلام، فقال له: لئن عدت إلى مثلها لأعاقبنّك، و لئن دعاك أحد إلى مثلها فلم تجبه لأعاقبنّك، أ ما علمت أنّه بغي؟!» [1].

مسألة: و ينبغي للمسلم أن لا يطلب المبارزة

إلّا بإذن الإمام إذا أمكن. و به قال الثوريّ، و إسحاق [2]، و أحمد بن حنبل [3].

و رخّص فيها مطلقا، من غير إذن الإمام، مالك [4]، و الشافعيّ [5]، و ابن المنذر [6].

لنا: أنّ الإمام أعلم بفرسانه و فرسان المشركين، و من يصلح للمبارزة و من لا يصلح لها، و ربّما حصل للمسلمين ضرر بذلك، فإنّه [7] إذا انكسر صاحبهم كسر‌


[1] التهذيب 6: 169 الحديث 324، الوسائل 11: 67 الباب 31 من أبواب جهاد العدوّ الحديث 2.

[2] المغني 10: 387، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 438، تفسير القرطبيّ 3: 258.

[3] المغني 10: 387، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 438، الفروع في فقه أحمد 3: 439، الإنصاف 4: 147.

[4] تفسير القرطبيّ 3: 258، المغني 10: 387، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 438.

[5] حلية العلماء 7: 657، المهذّب للشيرازيّ 2: 304، المجموع 19: 316، مغني المحتاج 4: 226، المغني 10: 387، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 438.

[6] المغني 10: 387، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 438.

[7] ح: فإنّهم.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست