responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 101

المسلمون، و لم ينكر عليهم النبيّ صلّى اللّه عليه و آله [1].

الرابع: أن لا يكون له قتال و لا رأي له، كالشيخ الفاني، فهذا لا يجوز قتله عندنا. و به قال أبو حنيفة [2]، و مالك، و الثوريّ، و الليث، و الأوزاعيّ، و أبو ثور [3].

و قال أحمد بن حنبل: يقتل [4]. و به قال المزنيّ [5]، و أبو إسحاق [6]. و للشافعيّ قولان [7]:

لنا: قوله عليه السّلام: «لا تقتلوا شيخا فانيا» [8].

و لأنّه لا ضرر فيه من حيث المخاصمة و من حيث المشورة. و لأنّه ليس من أهل القتال، فلا يقتل، كالمرأة. و قد أومأ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله إلى هذه العلّة في‌


[1] صحيح البخاريّ 5: 197، صحيح مسلم 4: 1943 الحديث 2498، سنن البيهقيّ 9: 91- 92، مسند أبي يعلى 13: 187 الحديث 7222 و ص 299 الحديث 7313، المغازي للواقديّ 2: 886- 889، المهذّب للشيرازيّ 2: 299، المجموع 19: 295، المغني 10: 534، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 394.

[2] بدائع الصنائع 7: 101، العزيز شرح الوجيز 11: 391، الحاوي الكبير 14: 193.

[3] بداية المجتهد 1: 384، الاستذكار 5: 29، العزيز شرح الوجيز 11: 391، المغني 10: 532، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 392.

[4] لم نعثر على قوله هذا، و الموجود في المغني و الشرح و كذا في الفروع و الإنصاف خلافه، ينظر:

المغني 10: 533، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 395، الإنصاف 4: 128، الفروع في فقه أحمد 3: 440.

[5] الأمّ (مختصر المزنيّ) 8: 272.

[6] المهذّب للشيرازيّ 2: 299، العزيز شرح الوجيز 11: 391.

[7] حلية العلماء 7: 650، المهذّب للشيرازيّ 2: 299، المجموع 19: 296، روضة الطالبين:

1803، العزيز شرح الوجيز 11: 391، الحاوي الكبير 14: 193، الميزان الكبرى 2: 179، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 2: 177، مغني المحتاج 4: 223.

[8] سنن أبي داود 3: 37- 38 الحديث 2614، سنن البيهقيّ 9: 90، كنز العمّال 4: 382 الحديث 11013، المصنّف لابن أبي شيبة 7: 654 الحديث 7، و من طريق الخاصّة ينظر: التهذيب 6: 138 الحديث 231، الوسائل 11: 43 الباب 15 من أبواب جهاد العدوّ ذيل الحديث 2.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست