نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 14 صفحه : 101
المسلمون، و لم ينكر عليهم النبيّ صلّى اللّه عليه و آله[1].
الرابع: أن
لا يكون له قتال و لا رأي له، كالشيخ الفاني، فهذا لا يجوز قتله عندنا. و به قال
أبو حنيفة[2]، و مالك، و الثوريّ، و الليث، و الأوزاعيّ، و أبو ثور[3].
و قال أحمد
بن حنبل: يقتل[4]. و به قال المزنيّ[5]، و أبو
إسحاق[6]. و للشافعيّ قولان[7]:
لنا: قوله
عليه السّلام: «لا تقتلوا شيخا فانيا»[8].
و لأنّه لا
ضرر فيه من حيث المخاصمة و من حيث المشورة. و لأنّه ليس من أهل القتال، فلا يقتل،
كالمرأة. و قد أومأ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله إلى هذه العلّة في
[1]
صحيح البخاريّ 5: 197، صحيح مسلم 4: 1943 الحديث 2498، سنن البيهقيّ 9: 91- 92،
مسند أبي يعلى 13: 187 الحديث 7222 و ص 299 الحديث 7313، المغازي للواقديّ 2: 886-
889، المهذّب للشيرازيّ 2: 299، المجموع 19: 295، المغني 10: 534، الشرح الكبير
بهامش المغني 10: 394.
[2] بدائع
الصنائع 7: 101، العزيز شرح الوجيز 11: 391، الحاوي الكبير 14: 193.
[3] بداية
المجتهد 1: 384، الاستذكار 5: 29، العزيز شرح الوجيز 11: 391، المغني 10: 532،
الشرح الكبير بهامش المغني 10: 392.
[4] لم
نعثر على قوله هذا، و الموجود في المغني و الشرح و كذا في الفروع و الإنصاف خلافه،
ينظر:
المغني 10:
533، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 395، الإنصاف 4: 128، الفروع في فقه أحمد 3:
440.
1803،
العزيز شرح الوجيز 11: 391، الحاوي الكبير 14: 193، الميزان الكبرى 2: 179، رحمة
الأمّة بهامش الميزان الكبرى 2: 177، مغني المحتاج 4: 223.
[8] سنن
أبي داود 3: 37- 38 الحديث 2614، سنن البيهقيّ 9: 90، كنز العمّال 4: 382 الحديث
11013، المصنّف لابن أبي شيبة 7: 654 الحديث 7، و من طريق الخاصّة ينظر: التهذيب
6: 138 الحديث 231، الوسائل 11: 43 الباب 15 من أبواب جهاد العدوّ ذيل الحديث 2.
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 14 صفحه : 101