responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 100

قائم سيفي، فسكت [1].

و لو أسرت، لم يجز قتلها؛ لنهيه صلّى اللّه عليه و آله عن قتل النساء و الولدان [2]. و لو وقفت امرأة في صفّ الكفّار أو على حصنهم، فشتمت المسلمين أو تكشّفت لهم، جاز رميها.

روى عكرمة، قال: لمّا حاصر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أهل الطائف، أشرفت امرأة فكشفت عن قبلها، فقال: «هادونكم فارموا» [3] فرماها رجل من المسلمين، فما أخطأ ذلك منها [4].

و يجوز النظر إلى فرجها للحاجة إلى الرمي.

مسألة: الشيخ من أهل الحرب على أقسام أربعة:

أحدها: أن يكون له رأي و قتال، فيجوز قتله إجماعا.

الثاني: أن يكون فيه قتال و لا رأي له، فيجوز قتله أيضا.

الثالث: أن يكون له رأي و لا قتال فيه، فيجوز قتله أيضا إجماعا؛ لأنّ دريد بن الصمّة [5] قتل يوم حنين و كان له مائة و خمسون سنة، و كان له معرفة بالحرب، و كان المشركون يحملونه معهم في قفص حديد ليعرّفهم كيفيّة القتال، فقتله‌


[1] مسند أحمد 1: 256، المعجم الكبير للطبرانيّ 11: 307 الحديث 12082، مجمع الزوائد 5:

316.

[2] سنن البيهقيّ 9: 77، المصنّف لابن أبي شيبة 7: 654 الحديث 1، 2 و 4، المعجم الكبير للطبرانيّ 19: 75 الحديث 150.

[3] كثير من النسخ: «فارموها».

[4] سنن البيهقيّ 9: 82، المغني 10: 496، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 395.

[5] دريد بن الصّمّة بن بكر بن علقمة ... بن جشم، كان مع هوازن يوم حنين و هو يومئذ ابن ستّين و مائة سنة، و كان ذا معرفة بالحرب و جي‌ء به تيمّنا، قتله أبو عامر الأشعريّ.

أسد الغابة 5: 238، المغازيّ للواقديّ 2: 886- 889، تاريخ دمشق لابن عساكر 17: 231.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست