و لو أسرت،
لم يجز قتلها؛ لنهيه صلّى اللّه عليه و آله عن قتل النساء و الولدان[2]. و لو وقفت
امرأة في صفّ الكفّار أو على حصنهم، فشتمت المسلمين أو تكشّفت لهم، جاز رميها.
روى عكرمة،
قال: لمّا حاصر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أهل الطائف، أشرفت امرأة فكشفت
عن قبلها، فقال: «هادونكم فارموا»[3] فرماها رجل من
المسلمين، فما أخطأ ذلك منها[4].
و يجوز
النظر إلى فرجها للحاجة إلى الرمي.
مسألة: الشيخ من أهل الحرب
على أقسام أربعة:
أحدها: أن
يكون له رأي و قتال، فيجوز قتله إجماعا.
الثاني: أن
يكون فيه قتال و لا رأي له، فيجوز قتله أيضا.
الثالث: أن
يكون له رأي و لا قتال فيه، فيجوز قتله أيضا إجماعا؛ لأنّ دريد بن الصمّة[5] قتل يوم
حنين و كان له مائة و خمسون سنة، و كان له معرفة بالحرب، و كان المشركون يحملونه
معهم في قفص حديد ليعرّفهم كيفيّة القتال، فقتله
[1]
مسند أحمد 1: 256، المعجم الكبير للطبرانيّ 11: 307 الحديث 12082، مجمع الزوائد 5:
316.
[2] سنن
البيهقيّ 9: 77، المصنّف لابن أبي شيبة 7: 654 الحديث 1، 2 و 4، المعجم الكبير
للطبرانيّ 19: 75 الحديث 150.
[5] دريد
بن الصّمّة بن بكر بن علقمة ... بن جشم، كان مع هوازن يوم حنين و هو يومئذ ابن
ستّين و مائة سنة، و كان ذا معرفة بالحرب و جيء به تيمّنا، قتله أبو عامر
الأشعريّ.
أسد الغابة
5: 238، المغازيّ للواقديّ 2: 886- 889، تاريخ دمشق لابن عساكر 17: 231.
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 14 صفحه : 100