responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 55

حسبت أنّ اليوم يوم عرفة، قال: فانطلق إلى البيت فطف به سبعا و إن كان معك هدية فانحرها، ثمّ إذا كان عام قابل فاحجج، فإن وجدت سعة، فأهد، و إن لم تجد، فصم ثلاثة أيّام في الحجّ و سبعة إذا رجعت [1].

و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن معاوية بن عمّار، قال:

قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: رجل جاء حاجّا ففاته الحجّ و لم يكن طاف، قال:

«يقيم مع الناس حراما أيّام التشريق و لا عمرة فيها، فإذا انقضت، طاف بالبيت و سعى بين الصفا و المروة و أحلّ و عليه الحجّ من قابل يحرم من حيث أحرم» [2].

و قول المزنيّ لا وجه له؛ لأنّ الإتيان بالأفعال الباقية لا يخرج عن العهدة، فلا فائدة فيها، و قياسه على المفسد باطل؛ لأنّ الجناية وقعت هناك من المفسد، فكان التفريط من قبله، بخلاف الفوات. و قول مالك باطل؛ لأنّه ضرر عظيم.

مسألة: إذا فاته الحجّ، جعل حجّه عمرة مفردة

، فيطوف و يسعى و يحلق، قاله علماؤنا أجمع، و به قال ابن عبّاس، و ابن الزبير، و عطاء [3]، و أحمد [4]، و أصحاب الرأي [5].


[1] المغني 3: 566، منتخب كنز العمّال بهامش مسند أحمد 2: 336 و 337، الموطّأ 1: 383 الحديث 154، سنن البيهقيّ 5: 174.

[2] التهذيب 5: 295 الحديث 999، الاستبصار 2: 307 الحديث 1096، الوسائل 10: 66 الباب 27 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 3.

[3] المغني 3: 567، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 524.

[4] المغني 3: 567، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 524، الكافي لابن قدامة 1: 622، الفروع في فقه أحمد 2: 288، الإنصاف 4: 62 و 63، زاد المستقنع: 35.

[5] المبسوط للسرخسيّ 4: 174، تحفة الفقهاء 1: 417، بدائع الصنائع 2: 220، الهداية للمرغينانيّ 1: 182، تبيين الحقائق 2: 415، مجمع الأنهر 1: 307، عمدة القارئ 10: 147.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست