نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 13 صفحه : 55
حسبت أنّ اليوم يوم عرفة، قال: فانطلق إلى البيت فطف به سبعا و إن
كان معك هدية فانحرها، ثمّ إذا كان عام قابل فاحجج، فإن وجدت سعة، فأهد، و إن لم
تجد، فصم ثلاثة أيّام في الحجّ و سبعة إذا رجعت[1].
و من طريق
الخاصّة: ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن معاوية بن عمّار، قال:
قلت لأبي
عبد اللّه عليه السلام: رجل جاء حاجّا ففاته الحجّ و لم يكن طاف، قال:
«يقيم مع
الناس حراما أيّام التشريق و لا عمرة فيها، فإذا انقضت، طاف بالبيت و سعى بين
الصفا و المروة و أحلّ و عليه الحجّ من قابل يحرم من حيث أحرم»[2].
و قول
المزنيّ لا وجه له؛ لأنّ الإتيان بالأفعال الباقية لا يخرج عن العهدة، فلا فائدة
فيها، و قياسه على المفسد باطل؛ لأنّ الجناية وقعت هناك من المفسد، فكان التفريط
من قبله، بخلاف الفوات. و قول مالك باطل؛ لأنّه ضرر عظيم.
مسألة: إذا فاته الحجّ، جعل
حجّه عمرة مفردة
، فيطوف و
يسعى و يحلق، قاله علماؤنا أجمع، و به قال ابن عبّاس، و ابن الزبير، و عطاء[3]، و أحمد[4]، و أصحاب
الرأي[5].
[1]
المغني 3: 566، منتخب كنز العمّال بهامش مسند أحمد 2: 336 و 337، الموطّأ 1: 383
الحديث 154، سنن البيهقيّ 5: 174.
[2]
التهذيب 5: 295 الحديث 999، الاستبصار 2: 307 الحديث 1096، الوسائل 10: 66 الباب
27 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 3.
[3] المغني
3: 567، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 524.
[4] المغني
3: 567، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 524، الكافي لابن قدامة 1: 622، الفروع في
فقه أحمد 2: 288، الإنصاف 4: 62 و 63، زاد المستقنع: 35.