إن كان ترك مالا، حجّ عنه حجّة الإسلام من جميع ماله، و يخرج من ثلثه ما يحجّ به عنه للنذر 167
إن كان خلف ظهره ما إن حدث به حدث، أدّى عنه، فلا بأس 223
إن كان دخل مكّة متمتّعا بالعمرة إلى الحجّ فليطف بالبيت أسبوعا 52
إن كان دخل مكّة مفردا للحجّ، فليس عليه ذبح و لا شيء عليه 52
إن كان صرورة فمات في الحرم، فقد أجزأت عنه حجّة الإسلام 121، 168
إن كان صرورة فمن جميع المال، و إن كان تطوّعا فمن ثلثه 176
إن كان عليها حجّة مفروضة، فليجعل ما أوصت به في حجّتها أحبّ إليّ من أن يقسّم في فقراء ولد فاطمة عليها السلام 228
إن كان عليها مهلة، فلترجع إلى الوقت فلتحرم منه 74
إن كان في عمرة فإذا برئ، فعليه العمرة واجبة 43
إن كان في عمرة فلينظر مقدار دخول أصحابه مكّة 43
إن كان في منزله قبل أن يخرج، فلا يجزئ عنه، و إن مات في الطريق، فقد أجزأ عنه 235
إن كان لك مقام بالمدينة ثلاثة أيّام ... و تصلّي ليلة الأربعاء عند أسطوانة أبي لبابة 269
إن كان له عند اللّه حجّة أخذها منه، فجعلها للذي أخذ منه الحجّة 235
إن كان له وجه مال، فلا بأس (عن الرجل عليه دين يستقرض و يحجّ؟ قال:) 223
إن كان مقامه بمكّة أكثر من ستّة أشهر، فلا يتمتّع، و إن كان أقلّ من ستّة أشهر، فله أن يتمتّع 238
إن كانت تعلم أنّها تطهر و تطوف بالبيت و تحلّ من إحرامها و تلحق الناس، فلتفعل 78، 79
إن كانت حجّة الإسلام يحجّ عنه و يعتمر، فإنّما هو شيء عليه 46
إن كانت صرورة، حجّت في عدّتها، و إن كانت قد حجّت، فلا تحجّ حتّى تقضي عدّتها 92
إن كانوا صرورة جميعا، فلهم أجر، و لا يجزئ عنهم من حجّة الإسلام 153
إن كانوا صرورة جميعهم، فلهم أجر و لا يجزئ عنهم الذي حجّ عنهم من حجّة الإسلام 157
إن مات في الطريق أو بمكّة قبل أن يقضي مناسكه فإنّه يجزئ عن الأوّل 121، 129
إنّما الأعمال بالنيّات. و إنّما لكلّ امرئ ما نوى 115