فصل: روى الشيخ- في الصحيح-
عن عبد اللّه بن حمّاد الأنصاريّ[2]، عن محمّد بن جعفر، عن أبيه عليه
السلام
، قال: «قال
رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: يأتي على الناس زمان يكون فيه حجّ الملوك نزهة،
و حجّ الأغنياء تجارة، و حجّ المساكين مسألة»[3].
فصل: روى الشيخ- في الصحيح-
عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن عليه السلام
، قال:
سألته عن محرم انكسرت ساقه أيّ شيء حاله، و أيّ شيء عليه؟
قال: «هو
حلال من كلّ شيء» فقلت: من النساء و الثياب و الطيب؟ فقال: «نعم، من جميع ما يحرم
على المحرم» و قال: «أ ما بلغك قول أبي عبد اللّه عليه السلام: و حلّني حيث حبستني
لقدرك الذي قدّرت عليّ» قلت: أصلحك اللّه ما تقول في الحجّ؟
[1]
التهذيب 5: 462 الحديث 1610، الوسائل 8: 19 الباب 7 من أبواب وجوب الحجّ الحديث 1.
في
التهذيب: و لم يفد، مكان: و لم يعد.
[2] عبد
اللّه بن حمّاد الأنصاريّ، عدّ الشيخ عبد اللّه بن حمّاد تارة من أصحاب الصادق
عليه السلام و أخرى بإضافة الأنصاريّ له كتاب من أصحاب الكاظم عليه السلام، و قال
في الفهرست: له كتاب، و قال النجاشيّ: عبد اللّه بن حمّاد الأنصاريّ من شيوخ
أصحابنا له كتابان أحدهما أصغر من الآخر، قال المامقانيّ: و ظاهر النجاشيّ كونه
إماميّا و الشيخوخة إن لم تفد وثاقة فلا أقلّ من كونها مدحا معتدّا به ملحقا له
بالحسان، و ذكره المصنّف في القسم الأوّل من الخلاصة.
رجال
النجاشيّ: 218، رجال الطوسيّ: 265 و 355، الفهرست: 103، رجال العلّامة: 110، تنقيح
المقال 2: 179.
[3]
التهذيب 5: 462 الحديث 1613، الوسائل 8: 41 الباب 22 من أبواب وجوب الحجّ الحديث
9.
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 13 صفحه : 249