نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 13 صفحه : 239
فصل: قد
بيّنّا أنّه يجوز للمتمتّع تقديم الطواف و السعي للحجّ
[1]، رواه
الشيخ- في الصحيح- عن جميل، عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه سئل عن المتمتّع
يقدّم طوافه و سعيه في الحجّ، فقال: «هما سيّان قدّمت أو أخّرت»[2].
و في الصحيح
عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يتمتّع ثمّ
يهلّ بالحجّ، و يطوف بالبيت، و يسعى بين الصفا و المروة قبل خروجه إلى منى، فقال:
«لا بأس»[3].
و كذا البحث
في القارن و المفرد على ما رواه الشيخ عن حمّاد بن عثمان، عن ابن أبي عمير، قال:
سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن مفرد الحجّ يعجّل طوافه أو يؤخّره؟ قال: «هو و
اللّه سواء، عجّله أو أخّره»[4].
و في
الموثّق عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن مفرد الحجّ يقدّم طوافه أو
يؤخّره؟ قال: «يقدّمه» فقال رجل إلى جنبه: لكن شيخي لم يكن يفعل ذلك، كان إذا قدم
أقام بفخّ حتّى إذا راح الناس إلى منى راح معهم، قال: فقلت له:
و من شيخك؟
فقال عليّ بن الحسين عليهما السلام، فسألت عن الرجل فإذا هو أخو عليّ بن الحسين
عليهما السلام لأمّه[5].