نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 13 صفحه : 222
البختريّ، و هشام بن سالم، و حسين الأحمسيّ[1]، و حمّاد و غير واحد، و معاوية بن عمّار، عن أبي عبد
اللّه عليه السلام، قال: «لو أنّ الناس تركوا الحجّ لكان على الوالي أن يجبرهم على
ذلك و على المقام عنده، و لو تركوا زيارة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لكان على
الوالي أن يجبرهم على ذلك، فإن لم يكن لهم أموال، أنفق عليهم من بيت مال المسلمين»[2].
مسألة: من جعل جاريته أو
عبده هديا لبيت اللّه تعالى، بيع و صرف في الحاجّ و الزائرين
، روى ذلك
الشيخ- في الصحيح- عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام، قال: سألته
عن رجل جعل [ثمن][3] جاريته هديا للكعبة، قال:
«مر مناديا
يقم على الحجر، فينادي: ألا من قصرت نفقته، أو قطع به أو نفد طعامه فليأت فلان بن
فلان، و أمره أن يعطي أوّلا فأوّلا حتّى ينفد[4] ثمن
الجارية»[5].
مسألة: يجوز أن يستدين
الإنسان للحجّ إذا كان له مال يفي به لو مات
، و لو
[1]
الحسين الأحمسيّ: قال الشيخ في الفهرست: الحسين الأحمسيّ له كتاب، رويناه بالإسناد
الأوّل عن ابن أبي عمير عنه، و أراد بالإسناد الأوّل: عدّة من أصحابنا عن أبي
المفضّل عن ابن بطّة، عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن ابن أبي عمير. و يظهر من
المامقانيّ و السيّد الخوئيّ اتّحاده مع الحسين بن عثمان الأحمسيّ الذي عنونه
النجاشيّ بهذا العنوان و قال: كوفيّ ثقة، و عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق
عليه السلام و قال: مولى كوفيّ، و مع ذلك ذكره الشيخ في الفهرست على حدة و هذا
ينافي الاتّحاد، قال السيّد الخوئيّ: طريق الشيخ في الفهرست إلى الحسين الأحمسيّ
هو عين طريقه إلى الحسين بن عثمان الأحمسيّ و مع ذلك يطمأنّ بوقوع التكرار في كلام
الشيخ و اللّه العالم. رجال الطوسيّ: 183، الفهرست: 56، رجال النجاشيّ: 54، تنقيح
المقال 1: 320، معجم رجال الحديث 5: 174 و ج 6: 27.
[2]
التهذيب 5: 441 الحديث 1532، الوسائل 8: 16 الباب 5 من أبواب وجوب الحجّ الحديث 2.