نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 13 صفحه : 220
أحدهما: أنّ التقصير توجّه إلى من لا يعزم على مقام عشرة أيّام إذا
اعتقد وجوب الإتمام فيهما؛ فإنّ الإتمام ليس بواجب، بل هو مندوب.
الثاني: أنّ
من حصل بالحرمين ينبغي له أن يعزم على مقام عشرة أيّام و يتمّ الصلاة فيهما، و إن
كان يعلم أنّه لا يقيم أو يكون في عزمه الخروج من الغد، و يكون هذا ممّا يختصّ به
هذان الموضعان، و يتميّزان به من سائر البلدان، قال: و هذا هو المعتمد عندي[1].
فاستدلّ
عليه: بما رواه محمّد بن إبراهيم الحضينيّ[2]، قال: استأمرت أبا
جعفر عليه السلام في الإتمام و التقصير، قال: «إذا دخلت الحرمين فانو عشرة أيّام و
أتمّ الصلاة» فقلت له: إنّي أقدم مكّة قبل يوم التروية بيوم أو يومين أو ثلاثة،
قال: «انو عشرة أيّام و أتمّ الصلاة»[3].
قال الشيخ-
رحمه اللّه-: و نيّة المقام عشرة أيّام مستحبّة و ليست فرضا[4].
و استدلّ: بما
رواه عليّ بن يقطين، قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن التقصير بمكّة، فقال:
«أتمّ و ليس بواجب إلّا أنّي أحبّ لك مثل الذي أحبّ لنفسي»[5].
[2] محمّد
بن إبراهيم الحضينيّ- بالحاء المضمومة المهملة و الضاد المعجمة و النون بين
الياءين- عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الإمام الجواد عليه السلام، و يظهر من
الرواية التي رواها الكشيّ أنّه من خصّيص الشيعة، روى عن حمدان الحضينيّ قال: قلت
لأبي جعفر عليه السلام: إنّ أخي مات، فقال لي: «رحم اللّه أخاك فإنّه كان من خصّيص
شيعتي» و ذكره المصنّف في القسم الأوّل من الخلاصة.
رجال
الطوسيّ: 405، رجال الكشيّ: 563، رجال العلّامة: 152.
[3]
التهذيب 5: 427 الحديث 1484، الاستبصار 2: 332 الحديث 1180، الوسائل 5: 546 الباب
25 من أبواب صلاة المسافر الحديث 15.