responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 220

أحدهما: أنّ التقصير توجّه إلى من لا يعزم على مقام عشرة أيّام إذا اعتقد وجوب الإتمام فيهما؛ فإنّ الإتمام ليس بواجب، بل هو مندوب.

الثاني: أنّ من حصل بالحرمين ينبغي له أن يعزم على مقام عشرة أيّام و يتمّ الصلاة فيهما، و إن كان يعلم أنّه لا يقيم أو يكون في عزمه الخروج من الغد، و يكون هذا ممّا يختصّ به هذان الموضعان، و يتميّزان به من سائر البلدان، قال: و هذا هو المعتمد عندي [1].

فاستدلّ عليه: بما رواه محمّد بن إبراهيم الحضينيّ [2]، قال: استأمرت أبا جعفر عليه السلام في الإتمام و التقصير، قال: «إذا دخلت الحرمين فانو عشرة أيّام و أتمّ الصلاة» فقلت له: إنّي أقدم مكّة قبل يوم التروية بيوم أو يومين أو ثلاثة، قال: «انو عشرة أيّام و أتمّ الصلاة» [3].

قال الشيخ- رحمه اللّه-: و نيّة المقام عشرة أيّام مستحبّة و ليست فرضا [4].

و استدلّ: بما رواه عليّ بن يقطين، قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن التقصير بمكّة، فقال: «أتمّ و ليس بواجب إلّا أنّي أحبّ لك مثل الذي أحبّ لنفسي» [5].


[1] التهذيب 5: 427، الاستبصار 2: 331.

[2] محمّد بن إبراهيم الحضينيّ- بالحاء المضمومة المهملة و الضاد المعجمة و النون بين الياءين- عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الإمام الجواد عليه السلام، و يظهر من الرواية التي رواها الكشيّ أنّه من خصّيص الشيعة، روى عن حمدان الحضينيّ قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: إنّ أخي مات، فقال لي: «رحم اللّه أخاك فإنّه كان من خصّيص شيعتي» و ذكره المصنّف في القسم الأوّل من الخلاصة.

رجال الطوسيّ: 405، رجال الكشيّ: 563، رجال العلّامة: 152.

[3] التهذيب 5: 427 الحديث 1484، الاستبصار 2: 332 الحديث 1180، الوسائل 5: 546 الباب 25 من أبواب صلاة المسافر الحديث 15.

[4] التهذيب 5: 428- 429، الاستبصار 2: 332.

[5] التهذيب 5: 429 الحديث 1488، الاستبصار 2: 333 الحديث 1184، الوسائل 5: 547 الباب 25 من أبواب صلاة المسافر الحديث 19.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست