نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 12 صفحه : 233
عنك أثر الخلوق» أو قال: «أثر الصفرة، و اصنع في عمرتك كما تصنع في
حجّك»[1].
و في رواية
أخرى: يا رسول اللّه أحرمت بالعمرة و عليّ هذه الجبّة[2]، فلم يأمره
بالفدية.
و من طريق
الخاصّة: ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن زرارة بن أعين، قال:
سمعت أبا
جعفر عليه السلام، يقول: «من نتف إبطه أو قلّم ظفره أو حلق رأسه أو لبس ثوبا لا
ينبغي له لبسه أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله و هو محرم، ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا
فليس عليه شيء، و من فعله متعمّدا فعليه دم شاة»[3].
و لأنّ
الحجّ عبادة تجب بإفسادها الكفّارة، فكان من محظوراته ما يفرّق بين عمده و سهوه،
كالصوم.
و لقوله
عليه السلام: «رفع عن أمّتي الخطأ و النسيان و ما استكرهوا عليه»[4].
و لأنّ
الكفّارة عقوبة فتستدعي ذنبا، و لا ذنب مع النسيان.
[1]
صحيح البخاريّ 2: 167، صحيح مسلم 2: 836 الحديث 1180، سنن أبي داود 2: 164 الحديث
1819، سنن النسائيّ 5: 142- 143، مسند أحمد 4: 222 و 224، سنن البيهقيّ 5: 56،
المعجم الكبير للطبرانيّ 22: 251 الحديث 653 و 656. بتفاوت في الجميع.
[2] صحيح
مسلم 2: 836 الحديث 1180 بتفاوت، سنن البيهقيّ 5: 56، المعجم الكبير للطبرانيّ 22:
253 الحديث
656.
[3]
التهذيب 5: 369 الحديث 1287، الوسائل 9: 289 الباب 8 من أبواب بقيّة كفّارات
الإحرام الحديث 1.
[4] بهذا
اللفظ، ينظر: كنز العمّال 4: 233 الحديث 10307، الجامع الصغير للسيوطي 2: 24،
عوالي اللآلئ 1: 232 الحديث 131. و بتفاوت، ينظر: سنن ابن ماجة 1: 659 الحديث
2045، سنن البيهقيّ 6: 84 و ج 7: 357، مجمع الزوائد 6: 250، الجامع الصغير
للسيوطيّ 2: 24 و 196، فيض القدير 6: 362 الحديث 9622، و من طريق الخاصّة، ينظر:
الوسائل 4: 1284 الباب 37 من أبواب قواطع الصلاة الحديث 2 و ج 5: 345 الباب 30 من
أبواب الخلل الحديث 2.
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 12 صفحه : 233