responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 95

و هذا يدلّ على الإفاضة بعد طلوع الشمس، أمّا ما يدلّ على استحباب تقديم الإفاضة قبل طلوعها. فما رواه الشيخ عن معاوية بن حكيم، قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام أيّ ساعة أحبّ إليك أن نفيض [1] من جمع؟ فقال: «قبل أن تطلع الشمس بقليل، هي أحبّ الساعات إليّ» قلت: فإن مكثنا [2] حتّى تطلع الشمس؟

قال: «ليس به بأس» [3].

و في الصحيح عن إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام، أيّ ساعة أحبّ إليك أن نفيض [4] من جمع؟ فقال: «قبل أن تطلع الشمس بقليل، هي أحبّ الساعات إليّ» قلت: فإن مكثنا حتّى تطلع الشمس؟ فقال: «ليس به بأس» [5].

و قد روى الشيخ عن جميل بن درّاج، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «ينبغي للإمام أن يقف بجمع حتّى تطلع الشمس، و سائر الناس إن شاءوا عجّلوا و إن شاءوا أخّروا» [6].

قال الشيخ- رحمه اللّه-: الوجه في هذا الحديث رفع الحرج عمّن فعل ذلك، و الخبران الأوّلان محمولان على الاستحباب [7].

إذا عرفت هذا: فإنّه تستحبّ الإفاضة بعد الإسفار، قبل طلوع الشمس بقليل‌


[1] د، ق و ع: تفيض.

[2] في التهذيب في الحديثين: مكثت.

[3] التهذيب 5: 192 الحديث 638، الاستبصار 2: 257 الحديث 907، الوسائل 10: 48 الباب 15 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 3.

[4] بعض النسخ: تفيض، و في التهذيب و الوسائل: أفيض.

[5] التهذيب 5: 192 الحديث 639، الاستبصار 2: 257 الحديث 908، الوسائل 10: 48 الباب 15 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 1.

[6] التهذيب 5: 193 الحديث 641، الاستبصار 2: 258 الحديث 909، الوسائل 10: 48 الباب 15 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 4.

[7] الاستبصار 2: 258.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست