نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 95
و هذا يدلّ على الإفاضة بعد طلوع الشمس، أمّا ما يدلّ على استحباب
تقديم الإفاضة قبل طلوعها. فما رواه الشيخ عن معاوية بن حكيم، قال: سألت أبا
إبراهيم عليه السلام أيّ ساعة أحبّ إليك أن نفيض[1] من جمع؟ فقال: «قبل أن تطلع الشمس بقليل، هي أحبّ
الساعات إليّ» قلت: فإن مكثنا[2] حتّى تطلع الشمس؟
و في الصحيح
عن إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام، أيّ ساعة أحبّ إليك أن
نفيض[4] من جمع؟ فقال: «قبل أن تطلع الشمس بقليل، هي أحبّ
الساعات إليّ» قلت: فإن مكثنا حتّى تطلع الشمس؟ فقال: «ليس به بأس»[5].
و قد روى
الشيخ عن جميل بن درّاج، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «ينبغي للإمام أن يقف
بجمع حتّى تطلع الشمس، و سائر الناس إن شاءوا عجّلوا و إن شاءوا أخّروا»[6].
قال الشيخ-
رحمه اللّه-: الوجه في هذا الحديث رفع الحرج عمّن فعل ذلك، و الخبران الأوّلان
محمولان على الاستحباب[7].
إذا عرفت
هذا: فإنّه تستحبّ الإفاضة بعد الإسفار، قبل طلوع الشمس بقليل