يرسل فيطاف عنه فإن توفّي قبل أن يطاف عنه فليطف عنه وليّه 368
يركبها غير مجهد و لا متعب (أ يركب هديه إن احتاج إليه؟) 325
يرمي إذا أصبح مرّتين: مرّة لما فاته، و الأخرى ليومه الذي يصبح فيه 139، 397، 402
يرمي الجمار و هو راكب حتّى رماها كلّها 134
يرمي جمرة الأولى بثلاث و الثانية بسبعة و يرمي جمرة العقبة بسبع 392
يرمى عنه (عن المريض لا يستطيع أن يرمي الجمار، فقال) 396
يرمى عنه الجمار (عن رجل أغمي عليه، فقال) 395
يرمى عنها و عن المبطون. (عن امرأة سقطت من المحمل) 396
يستحبّ أن يرمي الجمار على طهر 133
يستحبّ للرجل و المرأة أن لا يخرجا من مكّة حتّى يشتريا بدرهم تمرا يتصدّقان به 440
يستحبّ للصرورة أن يطأ المشعر الحرام و أن يدخل البيت 86
يشتري مكانه آخر ... إن كانا جميعا قائمين (عن رجل اشترى كبشا فهلك منه) 251
يشتري هديا فينحره و يكون صيامه الذي صامه نافلة له 231
يشتريها فإذا اشترى، باع الأولى و لا أدري شاة قال أو بقرة 196
يصوم الأيّام التي قال اللّه تعالى 217
يصوم أيّام منى فإن فاته ذلك، صام صبيحة الحصبة و يومين بعد ذلك 220
يصوم ثلاثة أيّام، (عن رجل تمتّع فلم يجد هديا، قال) 210، 220
يصوم ثلاثة أيّام بعد التشريق 206
يصوم ثلاثة أيّام بمكّة و سبعة إذا رجع إلى أهله 212
يصوم ثلاثة أيّام في الحجّ، يوما قبل التروية و يوم التروية و يوم عرفة 207، 232
يصوم ثلاثة أيّام في الطريق إن شاء، و إن شاء صام عشرة في أهله 216
يصوم يوما آخر بعد أيّام التشريق 208، 214