لا بأس به (في التقدّم من منى إلى عرفات قبل طلوع الشمس) 93
لا بأس به إن كانت به علّة أو كان ناسيا 431
لا بأس، عرّف بها، أو لم يعرّف (عمّن اشترى شاة لم يعرّف بها) 201
لا بأس قد أجزأ عنه 276
لا بأس و إن أبدلها فهو أفضل، و إن لم يشتر فليس عليه شيء 248، 314- 315
لا بأس يقصّر و يطوف للحجّ ثمّ يطوف للزيارة ثمّ قد حلّ من كلّ شيء 336
لا بأس و ليس عليه شيء و لا يعودنّ (عن رجل حلق رأسه قبل أن يضحّي؟ قال) 341
لا بدّ للصرورة أن يدخل البيت قبل أن يرجع، فإذا دخلته فادخله بسكينة 424
لا بدّ من الصيام، (كتب إليه أحمد بن القاسم في رجل تمتّع) 228
لا تبت أيّام التشريق إلّا بمنى ... إلّا أن يكون شغلك نسكك أو خرجت من مكّة 376
لا تجوز إلّا عن واحد بمنى 323
لا تجوز البدنة و البقرة إلّا عن واحد بمنى 237
لا تجوز في الأضاحيّ أربع: العوراء ... و العرجاء ... و المريضة ... و العجفاء ... 294
لا تجوز وادي محسّر حتّى تطلع الشمس 28
لا تخرجنّ شيئا من لحم الهدي 309
لا تذبحوا إلّا مسنّة إلّا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعا من الضأن 185
لا ترم الجمار إلّا بالحصى 108، 117
لا ترم الجمار إلّا و أنت على طهر 132
لا تحلّ له النساء حتّى يزور البيت، فإن هو مات فليقض عنه وليّه 368
لا تحلّ له النساء حتّى يطوف بالبيت، (قلت: فإن لم يقدر؟ قال) يأمر من يطوف عنه 368
لا تشرب من لبنها إلّا ما فضل عن ولدها 316
لا تصلّ المغرب حتّى تأتي جمعا 73