responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 420

«لا» [1].

و قال: «كان أبي عليه السلام ينزل الحصبة قليلا، ثمّ يرتحل و هو دون خبط و حرمان [2]» [3].

إذا ثبت هذا: فقد اختلف العلماء في أنّه هل هو نسك أم لا؟

و التحقيق: الخلاف لفظيّ؛ لأنّهم إن عنوا بالنسك ما يثاب عليه، فهو كذلك؛ لاستحبابه؛ لما تلوناه من الأخبار، و قد اتّفقوا عليه، و إن عنوا به ما يستحقّ العقاب بتركه، فلا خلاف في أنّه ليس كذلك؛ إذ قد أجمع العلماء على أنّه ليس بواجب.

و قد روى ابن عبّاس، قال: ليس المحصّب سنّة إنّما هو منزل نزله رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله [4].

و عن عائشة، قالت: إنّما نزل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله المحصّب ليكون أسمح لخروجه، و ليس بسنّة، من شاء تركه، و من شاء لم يتركه [5].

و قد ذكرنا من طريق الخاصّة ما يدلّ على عدم وجوبه [6]، و لا خلاف فيه.

إذا ثبت هذا: فقد قيل: إنّ حدّ المحصّب من الأبطح ما بين الجبلين إلى المقبرة [7]. و إنّما سمّي محصّبا؛ لاجتماع الحصباء فيه، و هي الحصى؛ لأنّه موضع‌


[1] الفقيه 2: 289 الحديث 1428، الوسائل 10: 229 الباب 15 من أبواب العود إلى منى الحديث 3.

[2] خبط و حرمان: هما اسما موضعين. مجمع البحرين 4: 244.

[3] الفقيه 2: 289 الحديث 1429، الوسائل 10: 229 الباب 15 من أبواب العود إلى منى الحديث 4.

[4] صحيح البخاريّ 2: 222، صحيح مسلم 2: 952 الحديث 1312، سنن الدارميّ 2: 54، سنن الترمذيّ 3: 263 الحديث 922، سنن البيهقيّ 5: 160.

[5] صحيح البخاريّ 2: 221، صحيح مسلم 2: 951، سنن أبي داود 2: 209 الحديث 2008، سنن ابن ماجة 2: 1019 الحديث 3067، سنن الترمذيّ 3: 264 الحديث 923، سنن البيهقيّ 5: 161.

[6] يراجع: ص 419.

[7] المجموع 8: 253، المغني 3: 489، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 498، عمدة القارئ 10: 99، مجمع الأنهر 1: 282.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست