و قال: «كان
أبي عليه السلام ينزل الحصبة قليلا، ثمّ يرتحل و هو دون خبط و حرمان[2]»[3].
إذا ثبت
هذا: فقد اختلف العلماء في أنّه هل هو نسك أم لا؟
و التحقيق:
الخلاف لفظيّ؛ لأنّهم إن عنوا بالنسك ما يثاب عليه، فهو كذلك؛ لاستحبابه؛ لما
تلوناه من الأخبار، و قد اتّفقوا عليه، و إن عنوا به ما يستحقّ العقاب بتركه، فلا
خلاف في أنّه ليس كذلك؛ إذ قد أجمع العلماء على أنّه ليس بواجب.
و قد روى
ابن عبّاس، قال: ليس المحصّب سنّة إنّما هو منزل نزله رسول اللّه صلّى اللّه عليه
و آله[4].
و عن عائشة،
قالت: إنّما نزل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله المحصّب ليكون أسمح لخروجه، و
ليس بسنّة، من شاء تركه، و من شاء لم يتركه[5].
و قد ذكرنا
من طريق الخاصّة ما يدلّ على عدم وجوبه[6]، و لا خلاف فيه.
إذا ثبت
هذا: فقد قيل: إنّ حدّ المحصّب من الأبطح ما بين الجبلين إلى المقبرة[7]. و إنّما
سمّي محصّبا؛ لاجتماع الحصباء فيه، و هي الحصى؛ لأنّه موضع
[1]
الفقيه 2: 289 الحديث 1428، الوسائل 10: 229 الباب 15 من أبواب العود إلى منى
الحديث 3.
[2] خبط و
حرمان: هما اسما موضعين. مجمع البحرين 4: 244.
[3] الفقيه
2: 289 الحديث 1429، الوسائل 10: 229 الباب 15 من أبواب العود إلى منى الحديث 4.
[4] صحيح
البخاريّ 2: 222، صحيح مسلم 2: 952 الحديث 1312، سنن الدارميّ 2: 54، سنن الترمذيّ
3: 263 الحديث 922، سنن البيهقيّ 5: 160.
[5] صحيح
البخاريّ 2: 221، صحيح مسلم 2: 951، سنن أبي داود 2: 209 الحديث 2008، سنن ابن
ماجة 2: 1019 الحديث 3067، سنن الترمذيّ 3: 264 الحديث 923، سنن البيهقيّ 5: 161.