responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 391

احتجّ أحمد [1]: بما روى ابن أبي نجيح [2]، قال: سئل طاوس عن رجل ترك حصاة، قال: يتصدّق بتمرة أو لقمة، فذكرت ذلك لمجاهد، فقال: إنّ أبا عبد الرحمن لم يسمع قول سعد، قال سعد: رجعنا من الحجّة مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بعضنا يقول: رميت بستّ، و بعضنا يقول: رميت بسبع، فلم يعب ذلك بعضنا على بعض [3].

و الجواب: يجوز أن يكون الترك لسهو، فإنّه كما يحصل العمد، يحتمل ذلك، و حكاية الحال لا عموم لها.

مسألة: قد بيّنّا أنّ الترتيب في الجمرات واجب، و هو يحصل بأن يرمي الجمرة العظمى التي تلي مسجد الخيف

- و هي أقربها من منى و أبعدها من مكّة- ثمّ الوسطى ثمّ القصوى، كلّ واحدة بسبع حصيات، كما فعل النبيّ صلّى اللّه عليه و آله.

و قد يحصل الترتيب إذا أخلّ ببعض الرميات في الأولى أو في الثانية ناسيا بشرط أن يرمي التي أخلّ برمي بعضها بأربع حصيات فما زاد، فلو نسي فرمى الأولى بأربع حصيات ثمّ رمى الثانية بسبع ثمّ رمى الثالثة و ذكر الإخلال أكمل على الأولى بثلاث، و كذا لو كان السهو في الثانية.

أمّا لو رماها بثلاث، فإنّه يعيد على ما بعدها بعد إكمالها، فلو رمى الأولى بثلاث ثمّ الثانية بسبع و الثالثة، أتمّ بأربع على الأولى، ثمّ أعاد على الوسطى و القصوى.

و لو رمى الثانية بثلاث ثمّ الثالثة، أكمل الثانية ثمّ أعاد على الثالثة.


[1] المغني 3: 486، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 489.

[2] ابن أبي نجيح: عبد اللّه بن أبي نجيح و اسم أبي نجيح يسار، مكّيّ مولى الأخنس الثقفيّ، روى عن عطاء و طاوس و مجاهد و أبيه و روى عنه الثوريّ و شعبة و ابن عيينة، مات سنة 131 ه‌.

تهذيب التهذيب 6: 54، الجرح و التعديل 5: 203، العبر 1: 133.

[3] بهذا اللفظ، ينظر: المغني 3: 486، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 489، و بتفاوت، ينظر: سنن النسائيّ 5: 275، سنن البيهقيّ 5: 149.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست