responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 389

و ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن أبي عبد اللّه عليه السلام في قوله: «و ابدأ بالجمرة الأولى» إلى أن قال: «ثمّ تقدّم أيضا و افعل ذلك عند الثانية» ثمّ قال: «ثمّ تمضي إلى الثالثة» [1]. و الأمر بالبدأة و العطف ب‌ «ثمّ» يقتضي الترتيب.

و ما رواه- في الصحيح- عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل رمى الجمار منكوسة، قال: «يعيد على الوسطى و جمرة العقبة» [2].

و عن مسمع، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل نسي رمي الجمار يوم الثاني، فبدأ بجمرة العقبة ثمّ الوسطى ثمّ الأولى، قال: «يأخذ [3] ما رمى و يرمي الجمرة الوسطى ثمّ جمرة العقبة» [4].

و لأنّه نسك متكرّر، فاشترط الترتيب فيه، كالسعي.

احتجّ أبو حنيفة [5]: بما روي عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال: «من قدّم نسكا بين يدي نسك فلا حرج» [6].

و لأنّها مناسك متكرّرة في أمكنة متفرّقة في وقت واحد ليس بعضها تابعا لبعض، فلا يشترط فيها الترتيب، كالرمي و الذبح.

و الجواب عن الأوّل: أنّ الحديث ورد فيمن قدّم نسكا على نسك، لا فيمن قدّم بعض النسك على بعض.

و عن الثاني: أنّه يبطل بالطواف و السعي.


[1] التهذيب 5: 261 الحديث 888، الوسائل 10: 75 الباب 10 من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث 2.

[2] التهذيب 5: 265 الحديث 903، الوسائل 10: 216 الباب 5 من أبواب العود إلى منى الحديث 3.

[3] في المصدر: «يؤخّر» مكان: «يأخذ».

[4] التهذيب 5: 265 الحديث 902، الوسائل 10: 215 الباب 5 من أبواب العود إلى منى الحديث 2.

[5] المغني 3: 485، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 487.

[6] بهذا اللفظ، ينظر: المغني 3: 485، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 487، و بلفظ: «من قدّم من نسكه شيئا أو أخّره فلا شي‌ء عليه» ينظر: سنن البيهقيّ 5: 144، كنز العمّال 5: 93 الحديث 12204، فيض القدير 6: 195 الحديث 8919.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست