responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 381

و لأنّ المبيت بمنى لمثلهم يشقّ عليهم، فيكون منفيّا؛ لقوله تعالى: مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ [1] و كذلك أهل سقاية العبّاس يجوز لهم ترك المبيت بمنى؛ لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله رخّص لأهل سقاية العبّاس أن يدعوا المبيت بمنى [2].

إذا عرفت هذا: فقد قيل: إنّه لو غربت الشمس على أهل سقاية العبّاس بمنى، لم يجب عليهم المبيت بها، بخلاف الرعاة؛ لأنّ الرعاة إنّما يكون رعيهم [3] بالنهار و قد فات، فتفوت الضرورة، فيجب عليهم المبيت، و أمّا أهل السقاية فشغلهم ثابت ليلا و نهارا فافترقا [4].

إذا ثبت هذا: فهل لغيرهم ممّن شاركهم في جنس الضرورة الترخّص أم لا؟

و ذلك كمن له مريض يحتاج إلى المبيت عنده للعلاج، أو يكون له بمكّة مال يخاف ضياعه، فعندنا أنّه يجوز لهم ترك المبيت، و للشافعيّ وجهان [5].

لنا: أنّ الترخّص ثبت في حقّ الرعاة و أهل السقاية للحاجة، و هي ثابتة هنا.


[1] الحجّ [22] : 78.

[2] سنن أبي داود 2: 199 الحديث 1959، سنن ابن ماجة 2: 1019 الحديث 3065 و 3066، سنن الدارميّ 2: 75، سنن البيهقيّ 5: 153.

[3] كثير من النسخ: رعيتهم.

[4] المهذّب للشيرازيّ 1: 231، المجموع 8: 248، فتح العزيز بهامش المجموع 7: 394.

[5] حلية العلماء 3: 350، المهذّب للشيرازيّ 1: 231، المجموع 8: 248، فتح العزيز بهامش المجموع 7:

394، مغني المحتاج 1: 507، السراج الوهّاج: 165.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست