نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 381
و لأنّ المبيت بمنى لمثلهم يشقّ عليهم، فيكون منفيّا؛ لقوله تعالى: مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ[1] و كذلك أهل سقاية العبّاس يجوز لهم ترك
المبيت بمنى؛ لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله رخّص لأهل سقاية العبّاس أن يدعوا
المبيت بمنى[2].
إذا عرفت
هذا: فقد قيل: إنّه لو غربت الشمس على أهل سقاية العبّاس بمنى، لم يجب عليهم
المبيت بها، بخلاف الرعاة؛ لأنّ الرعاة إنّما يكون رعيهم[3] بالنهار و
قد فات، فتفوت الضرورة، فيجب عليهم المبيت، و أمّا أهل السقاية فشغلهم ثابت ليلا و
نهارا فافترقا[4].
إذا ثبت
هذا: فهل لغيرهم ممّن شاركهم في جنس الضرورة الترخّص أم لا؟
و ذلك كمن
له مريض يحتاج إلى المبيت عنده للعلاج، أو يكون له بمكّة مال يخاف ضياعه، فعندنا
أنّه يجوز لهم ترك المبيت، و للشافعيّ وجهان[5].
لنا: أنّ
الترخّص ثبت في حقّ الرعاة و أهل السقاية للحاجة، و هي ثابتة هنا.