responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 369

عندنا في جواز تقديم الطواف و السعي على الخروج إلى منى و عرفات. و به قال الشافعيّ [1].

و قال مالك: لا يجزئه الإضافة فليرم ثمّ لينحر ثمّ ليفض [2].

لنا: ما رواه الجمهور عن عطاء أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، قال له رجل:

أفضت قبل أن أرمي، قال: «ارم و لا حرج» [3].

و عنه أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، قال: «من قدّم شيئا قبل شي‌ء فلا حرج» [4].

و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ عن صفوان، عن يحيى الأزرق [5]، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن امرأة تمتّعت بالعمرة إلى الحجّ ففرغت من طواف العمرة و خافت الطمث قبل يوم النحر، يصلح لها أن تعجّل طوافها طواف الحجّ قبل أن تأتي منى؟ قال: «إذا خافت أن تضطرّ إلى ذلك، فعلت» [6].

و عن محمّد بن حمران، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل زار البيت قبل أن يحلق، قال: «لا ينبغي إلّا أن يكون ناسيا» ثمّ قال: «إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أتاه أناس يوم النحر، فقال بعضهم: يا رسول اللّه ذبحت قبل أن أرمي،


[1] المجموع 8: 266، فتح العزيز بهامش المجموع 7: 372، السراج الوهّاج: 161، المغني 3: 481، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 472.

[2] إرشاد السالك: 57، بلغة السالك 1: 273، بداية المجتهد 1: 352، المغني 3: 481، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 472.

[3] صحيح مسلم 2: 949 الحديث 1306، مسند أحمد 2: 210، سنن البيهقيّ 5: 143، سنن الدار قطنيّ 2:

254 الحديث 78، كنز العمّال 5: 281 الحديث 12893.

[4] سنن البيهقيّ 5: 142- 144، سنن الدار قطنيّ 2: 253 الحديث 76، كنز العمّال 5: 280 الحديث 12887 و 12891.

[5] كذا في النسخ، و في المصادر: صفوان بن يحيى الأزرق، قال السيّد الخوئيّ: في بعض نسخ التهذيب:

صفوان بن يحيى، و الصحيح ما في النسخ الأخرى: صفوان، عن يحيى الأزرق. معجم رجال الحديث 9:

142.

[6] التهذيب 5: 398 الحديث 1384، الوسائل 9: 500 الباب 84 من أبواب الطواف الحديث 9.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست