responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 366

قال الشيخ- رحمه اللّه-: إنّه محمول على أنّه إذا دخل الإنسان معتمرا عمرة مفردة في أشهر الحجّ ثمّ أراد أن يجعلها متعة، فإنّه يجوز له ذلك، و لا يلزمه طواف النساء؛ لأنّ طواف النساء إنّما يلزم المعتمر عمرة مفردة، فإذا تمتّع بها إلى الحجّ سقط عنه [1].

و استدلّ عليه بما رواه محمّد بن عيسى، قال: كتب أبو القاسم مخلد بن موسى الرازيّ [2] إلى الرجل يسأله عن العمرة المبتولة، هل على صاحبها طواف النساء و عمرة [3] التي يتمتّع بها إلى الحجّ؟ فكتب: «أمّا العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء» [4].

و في الصحيح عن صفوان بن يحيى، قال: سأله أبو حارث [5] عن رجل تمتّع بالعمرة إلى الحجّ، فطاف و سعى و قصّر، هل عليه طواف النساء؟ قال: « [لا] [6] إنّما طواف النساء بعد الرجوع من منى» [7].

و قد روى الشيخ عن سيف، عن يونس قال: «ليس طواف النساء إلّا على‌


[1] التهذيب 5: 254، الاستبصار 2: 232.

[2] مخلد- بفتح الميم و سكون الخاء المعجمة و فتح اللام- بن موسى أبو القاسم الرازيّ له مكاتبة إلى الرجل عليه السلام رواها الكلينيّ في الكافي 4: 538 الحديث 9، و رواها الشيخ في التهذيب 5: 254 الحديث 861، و في الاستبصار 2: 245 الحديث 854، و لكن في الاستبصار 2: 232 الحديث 804 عن أحمد بن محمّد بدل محمّد بن أحمد، قال السيّد الخوئيّ: قد وقع فيه التحريف.

تنقيح المقال 3: 207، معجم رجال الحديث 18: 121.

[3] في موضع من التهذيب و الاستبصار: و عن العمرة.

[4] التهذيب 5: 163 الحديث 545 و ص 254 الحديث 861، الاستبصار 2: 232 الحديث 804 و ص 245 الحديث 854، الوسائل 9: 493 الباب 82 من أبواب الطواف الحديث 1.

[5] لعلّه هو كثير بن كلثم، تقدّمت ترجمته في الجزء الرابع: 220.

[6] أثبتناها من المصادر.

[7] التهذيب 5: 254 الحديث 862، الاستبصار 2: 232 الحديث 805، الوسائل 9: 494 الباب 82 من أبواب الطواف الحديث 6.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست