نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 366
قال الشيخ- رحمه اللّه-: إنّه محمول على أنّه إذا دخل الإنسان معتمرا
عمرة مفردة في أشهر الحجّ ثمّ أراد أن يجعلها متعة، فإنّه يجوز له ذلك، و لا يلزمه
طواف النساء؛ لأنّ طواف النساء إنّما يلزم المعتمر عمرة مفردة، فإذا تمتّع بها إلى
الحجّ سقط عنه[1].
و استدلّ
عليه بما رواه محمّد بن عيسى، قال: كتب أبو القاسم مخلد بن موسى الرازيّ[2] إلى الرجل
يسأله عن العمرة المبتولة، هل على صاحبها طواف النساء و عمرة[3] التي
يتمتّع بها إلى الحجّ؟ فكتب: «أمّا العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء»[4].
و في الصحيح
عن صفوان بن يحيى، قال: سأله أبو حارث[5] عن رجل تمتّع
بالعمرة إلى الحجّ، فطاف و سعى و قصّر، هل عليه طواف النساء؟ قال: « [لا][6] إنّما طواف
النساء بعد الرجوع من منى»[7].
و قد روى
الشيخ عن سيف، عن يونس قال: «ليس طواف النساء إلّا على
[2] مخلد-
بفتح الميم و سكون الخاء المعجمة و فتح اللام- بن موسى أبو القاسم الرازيّ له
مكاتبة إلى الرجل عليه السلام رواها الكلينيّ في الكافي 4: 538 الحديث 9، و رواها الشيخ
في التهذيب 5: 254 الحديث 861، و في الاستبصار 2: 245 الحديث 854، و لكن في
الاستبصار 2: 232 الحديث 804 عن أحمد بن محمّد بدل محمّد بن أحمد، قال السيّد
الخوئيّ: قد وقع فيه التحريف.