نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 364
مسألة: فإذا
فرغ من طواف الحجّ و سعيه، طاف طواف النساء
، و سمّي
طواف النساء؛ لأنّ حلّ النساء إنّما يحصل به، و هذا الطواف المسمّى بطواف النساء
فرض واجب على الرجال و النساء و الخصيان من البالغين و غيرهم، ذهب إليه علماؤنا
أجمع، و أطبق الجمهور على أنّه ليس بواجب.
لنا: ما
رواه الجمهور عن عائشة أنّها قالت: فطاف الذين أهلّوا بالعمرة و بين الصفا و
المروة، ثمّ حلّوا ثمّ طافوا طوافا آخر[1].
و من طريق
الخاصّة: ما رواه الشيخ عن أحمد بن محمّد، قال: قال أبو الحسن عليه السلام في قول
اللّه عزّ و جلّ: وَ لْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ[2] قال: «هو
طواف النساء»[3].
و عن حمّاد
الناب، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن قول اللّه عزّ و جلّ:
وَ
لْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ قال: «هو طواف النساء»[4].
و في الصحيح
عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «لو لا ما منّ اللّه تعالى
به على النّاس من طواف الوداع، لرجعوا إلى منازلهم، و لا ينبغي لهم أن يمسّوا
نساءهم»[5] يعني لا تحلّ لهم النساء حتّى يرجع فيطوف بالبيت أسبوعا
آخر بعد ما سعى بين الصفا و المروة، و ذلك على النساء و الرجال واجب.
[1]
صحيح البخاريّ 2: 191، صحيح مسلم 2: 870 الحديث 1211، سنن أبي داود 2: 153 الحديث
1781، سنن النسائيّ 5: 167، الموطّأ 1: 410 الحديث 223.