responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 364

مسألة: فإذا فرغ من طواف الحجّ و سعيه، طاف طواف النساء

، و سمّي طواف النساء؛ لأنّ حلّ النساء إنّما يحصل به، و هذا الطواف المسمّى بطواف النساء فرض واجب على الرجال و النساء و الخصيان من البالغين و غيرهم، ذهب إليه علماؤنا أجمع، و أطبق الجمهور على أنّه ليس بواجب.

لنا: ما رواه الجمهور عن عائشة أنّها قالت: فطاف الذين أهلّوا بالعمرة و بين الصفا و المروة، ثمّ حلّوا ثمّ طافوا طوافا آخر [1].

و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ عن أحمد بن محمّد، قال: قال أبو الحسن عليه السلام في قول اللّه عزّ و جلّ: وَ لْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ [2] قال: «هو طواف النساء» [3].

و عن حمّاد الناب، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن قول اللّه عزّ و جلّ:

وَ لْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ قال: «هو طواف النساء» [4].

و في الصحيح عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «لو لا ما منّ اللّه تعالى به على النّاس من طواف الوداع، لرجعوا إلى منازلهم، و لا ينبغي لهم أن يمسّوا نساءهم» [5] يعني لا تحلّ لهم النساء حتّى يرجع فيطوف بالبيت أسبوعا آخر بعد ما سعى بين الصفا و المروة، و ذلك على النساء و الرجال واجب.


[1] صحيح البخاريّ 2: 191، صحيح مسلم 2: 870 الحديث 1211، سنن أبي داود 2: 153 الحديث 1781، سنن النسائيّ 5: 167، الموطّأ 1: 410 الحديث 223.

[2] الحجّ [22] : 29.

[3] التهذيب 5: 252 الحديث 854، الوسائل 9: 389 الباب 2 من أبواب الطواف الحديث 4.

[4] التهذيب 5: 253 الحديث 855 و ص 285 الحديث 972، الوسائل 9: 390 الباب 2 من أبواب الطواف الحديث 5.

[5] التهذيب 5: 253 الحديث 856، الوسائل 9: 389 الباب 2 من أبواب الطواف الحديث 3.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست