responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 349

و في الصحيح عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «سئل ابن عبّاس هل كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يتطيّب قبل أن يزور بالبيت؟ قال:

رأيت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يضمد رأسه بالمسك قبل أن يزور البيت» [1].

و قال الشيخ- رحمه اللّه-: إنّهما محمولان على غير المتمتّع؛ لأنّ غير المتمتّع يحلّ له كلّ شي‌ء عند الحلق إلّا النساء، بخلاف المتمتّع، فإنّه لا يحلّ له الطيب [2]، و استدلّ عليه بما رواه محمّد بن حمران، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الحاجّ يوم النحر ما يحلّ له؟ قال: «كلّ شي‌ء إلّا النساء» و عن المتمتّع ما يحلّ له يوم النحر؟ قال: «كلّ شي‌ء إلّا النساء و الطيب» [3].

فروع:

الأوّل: إذا طاف طواف الزيارة، حلّ له الطيب

؛ لما تقدّم من الأحاديث و لما يأتي.

الثاني: إذا طاف طواف النساء، حلّ له النساء

؛ عملا بما تقدّم، فحينئذ مواطن التحلّل ثلاثة:

الأوّل: إذا حلق أو قصّر، حلّ له كلّ شي‌ء أحرم منه إلّا النساء و الطيب و الصيد.

الثاني: إذا طاف طواف الزيارة، حلّ له الطيب.

الثالث: إذا طاف طواف النساء، حلّ له النساء.

الثالث: يستحبّ لمن حلق رأسه أن يتشبّه بالمحرمين قبل طواف الزيارة

، فلا‌


[1] التهذيب 5: 246 الحديث 834، الاستبصار 2: 288 الحديث 1023، الوسائل 10: 196 الباب 14 من أبواب الحلق و التقصير الحديث 2.

[2] التهذيب 5: 247، الاستبصار 2: 288.

[3] التهذيب 5: 247 الحديث 835، الاستبصار 2: 289 الحديث 1024. و فيه سألت أبا عبد اللّه عليه السلام: عن الحاجّ غير المتمتّع، الوسائل 10: 195 الباب 14 من أبواب الحلق و التقصير الحديث 1.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست