نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 349
و في الصحيح عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال:
«سئل ابن عبّاس هل كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يتطيّب قبل أن يزور
بالبيت؟ قال:
رأيت رسول
اللّه صلّى اللّه عليه و آله يضمد رأسه بالمسك قبل أن يزور البيت»[1].
و قال
الشيخ- رحمه اللّه-: إنّهما محمولان على غير المتمتّع؛ لأنّ غير المتمتّع يحلّ له
كلّ شيء عند الحلق إلّا النساء، بخلاف المتمتّع، فإنّه لا يحلّ له الطيب[2]، و استدلّ
عليه بما رواه محمّد بن حمران، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الحاجّ يوم
النحر ما يحلّ له؟ قال: «كلّ شيء إلّا النساء» و عن المتمتّع ما يحلّ له يوم
النحر؟ قال: «كلّ شيء إلّا النساء و الطيب»[3].
فروع:
الأوّل: إذا طاف طواف
الزيارة، حلّ له الطيب
؛ لما تقدّم
من الأحاديث و لما يأتي.
الثاني: إذا طاف طواف
النساء، حلّ له النساء
؛ عملا بما
تقدّم، فحينئذ مواطن التحلّل ثلاثة:
الأوّل: إذا
حلق أو قصّر، حلّ له كلّ شيء أحرم منه إلّا النساء و الطيب و الصيد.
الثاني: إذا
طاف طواف الزيارة، حلّ له الطيب.
الثالث: إذا
طاف طواف النساء، حلّ له النساء.
الثالث: يستحبّ لمن حلق
رأسه أن يتشبّه بالمحرمين قبل طواف الزيارة
، فلا
[1]
التهذيب 5: 246 الحديث 834، الاستبصار 2: 288 الحديث 1023، الوسائل 10: 196 الباب
14 من أبواب الحلق و التقصير الحديث 2.
[3]
التهذيب 5: 247 الحديث 835، الاستبصار 2: 289 الحديث 1024. و فيه سألت أبا عبد
اللّه عليه السلام: عن الحاجّ غير المتمتّع، الوسائل 10: 195 الباب 14 من أبواب
الحلق و التقصير الحديث 1.
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 349