responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 339

قال اللّه تعالى: وَ لٰا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتّٰى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ [1]. و لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله كذا فعل [2].

إذا عرفت هذا: فهل يجب تأخيره عن الذبح و الرمي أم لا؟ قال أكثر علمائنا:

يجب ترتيب هذه المناسك بمنى: الرمي ثمّ الذبح ثمّ الحلق [3].

و قال أبو الصلاح من علمائنا: يجوز تقديم الحلق على الرمي [4]. و بالقول الأوّل قال أحمد [5]، و مالك [6]، و أبو حنيفة [7]، و الشافعيّ في أحد القولين. و بالقول الثاني قال الشافعيّ في القول الآخر [8].

و قال الشيخ- رحمه اللّه- في الخلاف: ترتيب هذه المناسك مستحبّ و ليس بفرض [9].

لنا: قوله تعالى: وَ لٰا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتّٰى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ [10].

و ما رواه الجمهور في حديث أنس أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله رتّب هذه‌


[1] البقرة [2] : 196.

[2] سنن أبي داود 2: 203 الحديث 1981.

[3] ينظر: المقنع: 89، النهاية: 261، المبسوط 1: 374، الاستبصار 2: 284، الشرائع 1: 265، المختصر النافع: 89.

[4] الكافي في الفقه: 200- 201.

[5] المغني 3: 471، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 461، الإنصاف 4: 40- 41، حلية العلماء 3: 343.

[6] المدوّنة الكبرى 1: 383، المجموع 8: 216.

[7] بدائع الصنائع 2: 224، تبيين الحقائق 2: 93، بداية المجتهد 1: 340، المجموع 8: 216.

[8] الأمّ 2: 215، الأمّ (مختصر المزنيّ) 8: 68، حلية العلماء 3: 343، المجموع 8: 160، 207 و 216، فتح العزيز بهامش المجموع 7: 380، مغني المحتاج 1: 503.

[9] الخلاف 1: 457 مسألة- 168.

[10] البقرة [2] : 196.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست