responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 338

قال الشيخ- رحمه اللّه-: المراد: لم يجعل عليه شيئا من الكفّارة [1].

إذا عرفت هذا: فإنّه يستحبّ له إذا حلق رأسه بمنى أن يدفن شعره بها؛ لما رواه الشيخ- في الصحيح- عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال:

«كان عليّ بن الحسين عليهما السلام يدفن شعره في فسطاطه بمنى، و يقول: كانوا يستحبّون ذلك»، قال: و كان أبو عبد اللّه عليه السلام يكره أن يخرج الشعر من منى، و يقول: «من أخرجه فعليه أن يردّه» [2].

مسألة: و يستحبّ لمن حلق رأسه أو قصّر، تقليم أظفاره و الأخذ من شاربه

. قال ابن المنذر: ثبت أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله لمّا حلق رأسه قلّم أظفاره [3].

و روى الشيخ عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «إذا ذبحت أضحيّتك فاحلق رأسك و اغتسل و قلّم أظفارك و خذ من شاربك» [4]. و لا نعلم في ذلك خلافا.

و يستحبّ له عند الحلق أن يدعو بما رواه الشيخ- في الصحيح- عن معاوية بن عمّار، عن الباقر عليه السلام، قال: «و يقول اللهمّ أعطني بكلّ شعرة نورا يوم القيامة» [5].

مسألة: لا يجوز الحلق قبل محلّه و هو يوم النحر

، و لا نعلم فيه خلافا.


[1] الاستبصار 2: 286.

[2] التهذيب 5: 242 الحديث 815، الاستبصار 2: 286 الحديث 1014، الوسائل 10: 184 الباب 6 من أبواب الحلق و التقصير الحديث 5.

[3] المغني 3: 470، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 466، المجموع 8: 218.

[4] التهذيب 5: 240 الحديث 808، الوسائل 10: 177 الباب 1 من أبواب الحلق و التقصير الحديث 1.

[5] التهذيب 5: 244 الحديث 826، الوسائل 10: 190 الباب 10 من أبواب الحلق و التقصير الحديث 1.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست