نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 338
قال الشيخ- رحمه اللّه-: المراد: لم يجعل عليه شيئا من الكفّارة[1].
إذا عرفت
هذا: فإنّه يستحبّ له إذا حلق رأسه بمنى أن يدفن شعره بها؛ لما رواه الشيخ- في
الصحيح- عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال:
«كان عليّ بن
الحسين عليهما السلام يدفن شعره في فسطاطه بمنى، و يقول: كانوا يستحبّون ذلك»،
قال: و كان أبو عبد اللّه عليه السلام يكره أن يخرج الشعر من منى، و يقول: «من
أخرجه فعليه أن يردّه»[2].
مسألة: و يستحبّ لمن حلق
رأسه أو قصّر، تقليم أظفاره و الأخذ من شاربه
. قال ابن
المنذر: ثبت أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله لمّا حلق رأسه قلّم أظفاره[3].
و روى الشيخ
عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «إذا ذبحت أضحيّتك فاحلق رأسك
و اغتسل و قلّم أظفارك و خذ من شاربك»[4]. و لا نعلم في ذلك
خلافا.
و يستحبّ له
عند الحلق أن يدعو بما رواه الشيخ- في الصحيح- عن معاوية بن عمّار، عن الباقر عليه
السلام، قال: «و يقول اللهمّ أعطني بكلّ شعرة نورا يوم القيامة»[5].