نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 334
جوانب الرأس، فقال له: «ابدأ بالناصية» فبدأ بها[1].
و في الصحيح
عن معاوية بن عمّار عن أبي جعفر عليه السلام، قال: أمر الحلّاق أن يدع الموسى على
قرنه الأيمن، ثمّ أمره أن يحلق و سمّى هو و قال: «اللهمّ أعطني بكلّ شعرة نورا يوم
القيامة»[2].
و عن غياث
بن إبراهيم، عن جعفر، عن آبائه، عن عليّ عليه[3] السلام،
قال:
؛ لأنّ
الزائد لم يثبت، و الأصل براءة الذمّة، و سواء قصّر من شعر رأسه أو من لحيته أو من
شاربه، فإنّه مجزئ.
الرابع: لا بدّ في الحلق و
التقصير من النيّة
؛ لأنّه نسك
عندنا لا إطلاق محظور.
مسألة: و لو لم يكن على
رأسه شعر، سقط الحلق عنه إجماعا
؛ لعدم ما
يحلق، و يمرّ الموسى على رأسه، و هو قول أهل العلم كافّة.
روى الشيخ
عن زرارة أنّ رجلا من أهل خراسان قدم حاجّا و كان أقرع الرأس لا يحسن أن يلبّي،
فاستفتي له أبو عبد اللّه عليه السلام، فأمر أن يلبّي عنه و يمرّ الموسى على رأسه،
فإنّ ذلك يجزئ عنه[5].
إذا ثبت
هذا: فهل هو واجب أم لا؟ قال أكثر الجمهور: إنّه مستحبّ غير واجب[6]. و قال أبو
حنيفة: إنّه واجب[7].
[1]
التهذيب 5: 244 الحديث 825، الوسائل 9: 547 الباب 10 من أبواب التقصير الحديث 2.
[2]
التهذيب 5: 244 الحديث 826، الوسائل 10: 190 الباب 10 من أبواب الحلق و التقصير
الحديث 1.