responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 329

بالحلّ عقيب السعي يقتضي عدم وجوب الحلق و التقصير. و لأنّ ما كان محرّما في الإحرام إذا أبيح، كان إطلاقا من محظور، كسائر محرّماته [1].

و الجواب عن الأوّل: أنّ المعنى: فليحلّ بالتقصير أو الحلق؛ لأنّه كان مشهورا بينهم معروفا، فاستغنى عن ذكره.

و عن الثاني: أنّ الحلّ من العبادة لما كان محرّما فيها، غير مستبعد، كالسلام في الصلاة، فإنّه محظور و هو مشروع للتحلّل.

مسألة: و يتخيّر الحاجّ بين الحلق و التقصير أيّهما فعل أجزأه

، ذهب إليه أكثر علمائنا [2]، و به قال أبو حنيفة [3].

و قال الشيخ- رحمه اللّه- إن كان صرورة، وجب الحلق [4]. و به قال المفيد- رحمه اللّه [5]- و ذهب إليه الحسن البصريّ [6].

و قال الشيخان أيضا: إنّ من لبّد شعره في الإحرام، وجب عليه أن يحلق و إن لم يكن صرورة [7]. و به قال مالك [8]، و الشافعيّ [9]، و النخعيّ [10]،


[1] المغني و الشرح الكبير 3: 467- 468.

[2] منهم: ابن إدريس في السرائر: 141، و المحقّق في المختصر النافع: 92.

[3] المبسوط للسرخسيّ 4: 70، تحفة الفقهاء 1: 408، بدائع الصنائع 2: 140، الهداية للمرغينانيّ 1:

147، شرح فتح القدير 2: 385، تبيين الحقائق 2: 307، المغني 3: 467، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 464.

[4] المبسوط 1: 376، النهاية: 262.

[5] المقنعة: 66.

[6] المغني 3: 466، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 464، المجموع 8: 209.

[7] الشيخ المفيد، نقله عنه في السرائر: 142، و الشيخ الطوسيّ، ينظر: المبسوط 1: 376، النهاية: 262- 263.

[8] المدوّنة الكبرى 1: 402، المنتقى للباجيّ 3: 34، شرح الزرقانيّ على موطّأ مالك 2: 352، المغني 3:

467، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 464.

[9] حلية العلماء 3: 344، المجموع 8: 206، المغني 3: 467، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 464.

[10] المغني 3: 467، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 464.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست