بالحلّ عقيب السعي يقتضي عدم وجوب الحلق و التقصير. و لأنّ ما كان محرّما في الإحرام إذا أبيح، كان إطلاقا من محظور، كسائر محرّماته [1].
و الجواب عن الأوّل: أنّ المعنى: فليحلّ بالتقصير أو الحلق؛ لأنّه كان مشهورا بينهم معروفا، فاستغنى عن ذكره.
و عن الثاني: أنّ الحلّ من العبادة لما كان محرّما فيها، غير مستبعد، كالسلام في الصلاة، فإنّه محظور و هو مشروع للتحلّل.
مسألة: و يتخيّر الحاجّ بين الحلق و التقصير أيّهما فعل أجزأه
، ذهب إليه أكثر علمائنا [2]، و به قال أبو حنيفة [3].
و قال الشيخ- رحمه اللّه- إن كان صرورة، وجب الحلق [4]. و به قال المفيد- رحمه اللّه [5]- و ذهب إليه الحسن البصريّ [6].
و قال الشيخان أيضا: إنّ من لبّد شعره في الإحرام، وجب عليه أن يحلق و إن لم يكن صرورة [7]. و به قال مالك [8]، و الشافعيّ [9]، و النخعيّ [10]،
[2] منهم: ابن إدريس في السرائر: 141، و المحقّق في المختصر النافع: 92.
[3] المبسوط للسرخسيّ 4: 70، تحفة الفقهاء 1: 408، بدائع الصنائع 2: 140، الهداية للمرغينانيّ 1:
147، شرح فتح القدير 2: 385، تبيين الحقائق 2: 307، المغني 3: 467، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 464.
[4] المبسوط 1: 376، النهاية: 262.
[5] المقنعة: 66.
[6] المغني 3: 466، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 464، المجموع 8: 209.
[7] الشيخ المفيد، نقله عنه في السرائر: 142، و الشيخ الطوسيّ، ينظر: المبسوط 1: 376، النهاية: 262- 263.
[8] المدوّنة الكبرى 1: 402، المنتقى للباجيّ 3: 34، شرح الزرقانيّ على موطّأ مالك 2: 352، المغني 3:
467، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 464.
[9] حلية العلماء 3: 344، المجموع 8: 206، المغني 3: 467، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 464.
[10] المغني 3: 467، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 464.