responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 215

و يدلّ على الرخصة: ما رواه الشيخ عن زرارة، عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه، قال: «من لم يجد الهدي و أحبّ أن يصوم الثلاثة الأيّام في أوّل العشر، فلا بأس بذلك» [1] قال الشيخ- رحمه اللّه-: و العمل على ما ذكرناه أوّلا [2].

احتجّ الشافعيّ: بقوله تعالى: ثَلٰاثَةِ أَيّٰامٍ فِي الْحَجِّ [3] و لأنّه صيام واجب، فلم يجز تقديمه على وقت وجوبه، كغيره من الصيام الواجب، و لأنّ ما قبله وقت لا يجوز فيه المبدل، فلم يجز البدل، كقبل الإحرام بالعمرة [4].

و الجواب عن الأوّل: أنّه لا بدّ من تقدير؛ إذ الحجّ أفعال لا تصام فيها، إنّما يصام في وقتها أو في أشهرها، كقوله تعالى: الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومٰاتٌ [5] و أمّا تقديمه على وقت الوجوب فيجوز إذا وجد السبب، كتقديم التكفير على الحنث عنده، و كتقديم الزكاة عندنا، و أمّا كونه بدلا فلا نسلّم مساواته للمبدل في كلّ حكم، فإنّ المتيمّم يجب عليه التأخير، فجاز التقديم.

إذا عرفت هذا: فإنّه لا يجوز صومها قبل إحرام العمرة، و لا نعرف فيه خلافا، إلّا ما روي عن أحمد أنّه يجوز تقديم صومها على إحرام بالعمرة [6]. و هو خطأ؛ لأنّه تقديم للواجب على وقته و سببه، و مع ذلك فهو خلاف قول العلماء.

مسألة: قد بيّنّا أنّ الثلاثة هي قبل يوم التروية و يومها و يوم عرفة

[7]، فإن فاته‌


[1] التهذيب 5: 235 الحديث 793، الاستبصار 2: 283 الحديث 1005، الوسائل 10: 156 الباب 46 من أبواب الذبح الحديث 8.

[2] التهذيب 5: 235.

[3] البقرة [2] : 196.

[4] فتح العزيز بهامش المجموع 7: 172، مغني المحتاج 1: 516، المغني 3: 508.

[5] البقرة [2] : 197.

[6] المغني 3: 508، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 342، الإنصاف 3: 513.

[7] يراجع: ص 206.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست