نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 215
و يدلّ على الرخصة: ما رواه الشيخ عن زرارة، عن أبي عبد اللّه عليه
السلام أنّه، قال: «من لم يجد الهدي و أحبّ أن يصوم الثلاثة الأيّام في أوّل
العشر، فلا بأس بذلك»[1]
قال الشيخ- رحمه اللّه-: و العمل على ما ذكرناه أوّلا[2].
احتجّ
الشافعيّ: بقوله تعالى: ثَلٰاثَةِ أَيّٰامٍ فِي الْحَجِّ[3] و لأنّه
صيام واجب، فلم يجز تقديمه على وقت وجوبه، كغيره من الصيام الواجب، و لأنّ ما قبله
وقت لا يجوز فيه المبدل، فلم يجز البدل، كقبل الإحرام بالعمرة[4].
و الجواب عن
الأوّل: أنّه لا بدّ من تقدير؛ إذ الحجّ أفعال لا تصام فيها، إنّما يصام في وقتها
أو في أشهرها، كقوله تعالى: الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومٰاتٌ[5] و أمّا
تقديمه على وقت الوجوب فيجوز إذا وجد السبب، كتقديم التكفير على الحنث عنده، و
كتقديم الزكاة عندنا، و أمّا كونه بدلا فلا نسلّم مساواته للمبدل في كلّ حكم، فإنّ
المتيمّم يجب عليه التأخير، فجاز التقديم.
إذا عرفت
هذا: فإنّه لا يجوز صومها قبل إحرام العمرة، و لا نعرف فيه خلافا، إلّا ما روي عن
أحمد أنّه يجوز تقديم صومها على إحرام بالعمرة[6]. و هو خطأ؛
لأنّه تقديم للواجب على وقته و سببه، و مع ذلك فهو خلاف قول العلماء.
مسألة: قد بيّنّا أنّ
الثلاثة هي قبل يوم التروية و يومها و يوم عرفة