مسألة: و أوجب علماؤنا
التفريق بين الثلاثة و السبعة
؛ لأنّهم
أوجبوا صوم الثلاثة في الحجّ و السبعة في بلده. و به قال الشافعيّ في حرملة، و
نقله المزنيّ عنه، و قال في الإملاء: يصوم إذا فرغ من أفعال الحجّ[2]. و به قال
أبو حنيفة[3]، و أحمد[4].
و حكي عن
الشافعيّ أنّه يصوم إذا خرج من مكّة سائرا في الطريق[5]. و به قال
مالك[6].
[5] حلية
العلماء 3: 265، المجموع 7: 185، فتح العزيز بهامش المجموع 7: 177.
[6] بداية
المجتهد 1: 369، تفسير القرطبيّ 2: 401، شرح الزرقانيّ على موطّأ مالك 2: 267،
حلية العلماء 3: 265، المغني 3: 509، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 342.