responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 209

«صمها ببغداد» قلت: أفرّقها؟ قال: «نعم» [1].

مسألة: و أوجب علماؤنا التفريق بين الثلاثة و السبعة

؛ لأنّهم أوجبوا صوم الثلاثة في الحجّ و السبعة في بلده. و به قال الشافعيّ في حرملة، و نقله المزنيّ عنه، و قال في الإملاء: يصوم إذا فرغ من أفعال الحجّ [2]. و به قال أبو حنيفة [3]، و أحمد [4].

و حكي عن الشافعيّ أنّه يصوم إذا خرج من مكّة سائرا في الطريق [5]. و به قال مالك [6].

لنا: قوله تعالى: فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيٰامُ ثَلٰاثَةِ أَيّٰامٍ فِي الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذٰا رَجَعْتُمْ [7].

و لا يقال لمن فرغ من أفعال الحجّ: رجع عنها، إنّما يقال لمن عاد إلى وطنه.

و ما رواه الجمهور عن ابن عمر، عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله في حديث طويل: «فمن لم يجد هديا، فليصم ثلاثة أيّام في الحجّ و سبعة إذا رجع إلى أهله» [8].


[1] التهذيب 5: 233 الحديث 787، الاستبصار 2: 281 الحديث 998، الوسائل 10: 170 الباب 55 من أبواب الذبح الحديث 1.

[2] مختصر المزنيّ (الأمّ) 8: 64، حلية العلماء 3: 265، المهذّب للشيرازيّ 1: 202، المجموع 7: 185، فتح العزيز بهامش المجموع 7: 174، مغني المحتاج 1: 517.

[3] الهداية للمرغينانيّ 1: 155، بدائع الصنائع 2: 412، شرح فتح القدير 2: 417، مجمع الأنهر 1: 288.

[4] المغني 3: 508- 509، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 342، الكافي لابن قدامة 1: 538، الإنصاف 3: 514.

[5] حلية العلماء 3: 265، المجموع 7: 185، فتح العزيز بهامش المجموع 7: 177.

[6] بداية المجتهد 1: 369، تفسير القرطبيّ 2: 401، شرح الزرقانيّ على موطّأ مالك 2: 267، حلية العلماء 3: 265، المغني 3: 509، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 342.

[7] البقرة [2] : 196.

[8] صحيح مسلم 2: 901 الحديث 1227، سنن أبي داود 2: 160 الحديث 1805، سنن النسائيّ 5: 151، سنن البيهقيّ 5: 17.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست