نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 197
- في التهذيب[1]؛ لما رواه- في الصحيح- عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر
عليهما السلام أنّه سأله عن الرجل يشتري الأضحيّة عوراء فلا يعلم إلّا بعد شرائها،
هل يجزئ عنه؟ قال: «نعم، إلّا أن يكون هديا واجبا، فإنّه لا يجوز ناقصا»[2].
قال الشيخ-
رحمه اللّه-: و لو اشترى هديه و لم يعلم أنّ به عيبا و نقد ثمنه ثمّ وجد العيب،
فإنّه يجزئ عنه[3]؛ لما رواه- في الصحيح- عن عمران الحلبيّ، عن أبي عبد
اللّه عليه السلام، قال: «من اشترى هديا و لم يعلم أنّ به عيبا حتّى نقد ثمنه، ثمّ
علم بعد، فقد تمّ»[4].
قال: و لا
ينافي ذلك ما رواه- في الحسن[5]- عن معاوية بن
عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل اشترى هديا و كان به عيب عور[6] أو غيره،
فقال: «إن كان قد فقد ثمنه، ردّه و اشترى غيره»[7].
قال- رحمه
اللّه-: لأنّ هذا الخبر محمول على أنّه اشترى و لم يعلم بالعيب، ثمّ علم قبل أن
ينقد الثمن عنه، ثمّ نقد بعد ذلك، فإنّ عليه ردّ الهدي و استعادة الثمن
[7]
التهذيب 5: 214 الحديث 721، و فيه: إن كان قد نقد ثمنه، فقد أجزأ عنه، و إن لم يكن
نقد ثمنه، ردّه و اشترى غيره، الاستبصار 2: 269 الحديث 954، الوسائل 10: 122 الباب
24 من أبواب الذبح الحديث 1.
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 197