responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 197

- في التهذيب [1]؛ لما رواه- في الصحيح- عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام أنّه سأله عن الرجل يشتري الأضحيّة عوراء فلا يعلم إلّا بعد شرائها، هل يجزئ عنه؟ قال: «نعم، إلّا أن يكون هديا واجبا، فإنّه لا يجوز ناقصا» [2].

قال الشيخ- رحمه اللّه-: و لو اشترى هديه و لم يعلم أنّ به عيبا و نقد ثمنه ثمّ وجد العيب، فإنّه يجزئ عنه [3]؛ لما رواه- في الصحيح- عن عمران الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «من اشترى هديا و لم يعلم أنّ به عيبا حتّى نقد ثمنه، ثمّ علم بعد، فقد تمّ» [4].

قال: و لا ينافي ذلك ما رواه- في الحسن [5]- عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل اشترى هديا و كان به عيب عور [6] أو غيره، فقال: «إن كان قد فقد ثمنه، ردّه و اشترى غيره» [7].

قال- رحمه اللّه-: لأنّ هذا الخبر محمول على أنّه اشترى و لم يعلم بالعيب، ثمّ علم قبل أن ينقد الثمن عنه، ثمّ نقد بعد ذلك، فإنّ عليه ردّ الهدي و استعادة الثمن‌


[1] التهذيب 5: 213.

[2] التهذيب 5: 213 الحديث 719، الوسائل 10: 119 الباب 21 من أبواب الذبح الحديث 1.

[3] التهذيب 5: 214.

[4] التهذيب 5: 214 الحديث 720، الاستبصار 2: 269 الحديث 953، الوسائل 10: 122 الباب 24 من أبواب الذبح الحديث 3.

[5] خا و ق: في الصحيح. في ملاذ الأخيار 8: 35 قال: حسن، و قال في جامع الرواة 2: 519: طريق الشيخ إلى معاوية صحيح في المشيخة و الفهرست.

[6] خا و ق: عوراء.

[7] التهذيب 5: 214 الحديث 721، و فيه: إن كان قد نقد ثمنه، فقد أجزأ عنه، و إن لم يكن نقد ثمنه، ردّه و اشترى غيره، الاستبصار 2: 269 الحديث 954، الوسائل 10: 122 الباب 24 من أبواب الذبح الحديث 1.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست